[4] لا يجزئ
لتعلّق التكليف به دونها، و لا نيابة لها بدون الاذن، و ما ذكره من التحمّل أو
الأصالة لا حاصل له، لأنّ الوجوب إن بقي عليها فلا تحمل، و إن ثبت التحمل فلا
وجوب.
على أنّ
عمومات الوجوب إن تناولتها لم يكن لما ذكره معنى محصل، لثبوت الوجوب عليها و لا
تحمل، و إلا فلا وجوب عليها أصلا، فلا يتحقق لما ذكر معنى، و في قوله: (ينشأ من
التحمل أو الأصالة) ب (أو) مناقشة لا تخفى.