responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 45

[ه‌: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلّا بعد القبض]

ه‌: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلّا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة و وجبت على الوارث، و لو مات المتهب قبل القبض بطلت.

[و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة]

و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة و الضيف الموسرين، و لو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، و الأقرب وجوبها عليها. (1)

[ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها]

ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج. (2)

[ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ]

ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ، (3) و بدونه إشكال ينشأ: من التحمل، أو الأصالة. (4)


قوله: (و الأقرب وجوبها عليها).

[1] هذا أصحّ، لعموم دلائل الزكاة، خرج عنه زوجة الموسر و ضيفه، فيبقى الباقي على الأصل.

قوله: (الأمة زوجة المعسر، فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزّوج).

[2] يفهم منه أنّه إذا عالها لا تجب فطرتها على المولى أيضا، و الأصحّ الوجوب، للعموم، و عدم صلاحيّة الزّوج لتعلّق الوجوب المقتضي للتخصيص.

قوله: (بإذن زوجها أجزأ).

[3] لأنّها حينئذ نائبة عنه.

قوله: (و بدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة).

[4] لا يجزئ لتعلّق التكليف به دونها، و لا نيابة لها بدون الاذن، و ما ذكره من التحمّل أو الأصالة لا حاصل له، لأنّ الوجوب إن بقي عليها فلا تحمل، و إن ثبت التحمل فلا وجوب.

على أنّ عمومات الوجوب إن تناولتها لم يكن لما ذكره معنى محصل، لثبوت الوجوب عليها و لا تحمل، و إلا فلا وجوب عليها أصلا، فلا يتحقق لما ذكر معنى، و في قوله: (ينشأ من التحمل أو الأصالة) ب‌ (أو) مناقشة لا تخفى.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست