و يستحب الجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و الشروع
في الدعاء بالمنقول (1) لنفسه و لوالديه (2) و للمؤمنين، و الوقوف في السهل، و
الدعاء قائما.
و يكره
الوقوف في أعلى الجبل، و راكبا، و قاعدا.
[الثالث: الأحكام]
الثالث:
الأحكام، الوقوف الاختياري بعرفة ركن، فمن تركه عمدا بطل حجه.
و الناسي
يتدارك و لو قبل الفجر، فان فاته نهارا و ليلا اجتزأ بالمشعر.
و الواجب
ما يطلق عليه اسم الحضور (3) و إن سارت به دابته مع النية.
و ناسي
الوقوف يرجع، و لو الى طلوع الفجر، (4) إذا عرف أنه يدرك
قوله: (و الشروع
في الدعاء بالمنقول).
[1] أي: و
يستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء، و إن كانت العبارة غير صريحة في ذلك.
قوله: (لنفسه و
لوالديه).
[2] أي:
يستحب كونه لنفسه و لوالديه، و يستحب لإخوانه المؤمنين، و يستحب إيثارهم على نفسه،
للنص الوارد في ذلك[1].
قوله: (و الواجب
ما يطلق عليه اسم الحضور).
[3] المراد:
الواجب الذي يعد ركنا، أي: و الواجب في الركن هذا فانّ المجموع واجب، و الركن هو
ما صدق عليه الاسم، و ليس المراد من الوقوف إلّا الكون.
قوله: (و ناسي
الوقوف يرجع، و لو إلى طلوع الفجر.).
[4] الواجب-
في وقوف عرفة- الاضطراري ما صدق عليه الاسم، و هو ركن
[1]
الكافي 4: 465 حديث 7، 9، التهذيب 5: 184، 185 حديث 615، 617.