responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 223

و يستحب الجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و الشروع في الدعاء بالمنقول (1) لنفسه و لوالديه (2) و للمؤمنين، و الوقوف في السهل، و الدعاء قائما.

و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و راكبا، و قاعدا.

[الثالث: الأحكام]

الثالث: الأحكام، الوقوف الاختياري بعرفة ركن، فمن تركه عمدا بطل حجه.

و الناسي يتدارك و لو قبل الفجر، فان فاته نهارا و ليلا اجتزأ بالمشعر.

و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور (3) و إن سارت به دابته مع النية.

و ناسي الوقوف يرجع، و لو الى طلوع الفجر، (4) إذا عرف أنه يدرك


قوله: (و الشروع في الدعاء بالمنقول).

[1] أي: و يستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء، و إن كانت العبارة غير صريحة في ذلك.

قوله: (لنفسه و لوالديه).

[2] أي: يستحب كونه لنفسه و لوالديه، و يستحب لإخوانه المؤمنين، و يستحب إيثارهم على نفسه، للنص الوارد في ذلك [1].

قوله: (و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور).

[3] المراد: الواجب الذي يعد ركنا، أي: و الواجب في الركن هذا فانّ المجموع واجب، و الركن هو ما صدق عليه الاسم، و ليس المراد من الوقوف إلّا الكون.

قوله: (و ناسي الوقوف يرجع، و لو إلى طلوع الفجر.).

[4] الواجب- في وقوف عرفة- الاضطراري ما صدق عليه الاسم، و هو ركن‌


[1] الكافي 4: 465 حديث 7، 9، التهذيب 5: 184، 185 حديث 615، 617.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست