يملكه البائع و رده على المشتري، و لو كان المشتري من غير الغانمين
لم يصح إقرار يده عليه، بل يرده إلى الغنيمة.
[و الثاني: ما لا ينقل يخرج
منه الخمس]
و الثاني:
ما لا ينقل يخرج منه الخمس (1) إما بإفراز بعضه، أو بإخراج خمس حاصله، و الباقي
للمسلمين قاطبة، لا يختص به الغانمون مثل الأرض، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي
للمسلمين قاطبة، لا يختص بها الغانمون، و النظر فيها الى الامام.
و لا يصح
بيعها، و لا وقفها، و لا هبتها، (2) و لا يملكها المتصرف فيها على الخصوص.
و يقبّلها
الإمام لمن يراه، بما يراه حظا للمسلمين، و يصرف
قوله: (ما لا
ينقل يخرج منه الخمس.).
[1] هذا في
حال ظهور الامام عليه السلام، أما في حال الغيبة ففي الأخبار ما يدل على أنه لا
خمس فيه[1].
قوله: (و لا يصح
بيعها و لا وقفها و لا هبتها).
[2] هذا في
حال ظهور الامام عليه السلام، أما في حال الغيبة فينفذ ذلك كله كما صرح به في
الدروس[2] و صرح به غيره.
و قد عدّ
الأصحاب في المفتوح عنوة: أرض العراق، و حدّها طولا: من الموصل إلى تخوم عبادان، و
عرضا: من طرف القادسية المتصل بعذيب الهجانات إلى حلوان بالضم، و مكة على الظاهر
من المذهب، و خراسان: من أقصاها إلى كرمان، و خوزستان، و همدان، و قزوين و ما
حواليها- ذكره بعض الأصحاب مستندا إلى المبسوط[3]- و الشام و
لم يذكروا تحديدها، و كتب التواريخ كافلة ببيان ما سوى ذلك.
[1]
الفقيه 2: 23 حديث 88، التهذيب 143- 145 حديث 399- 404.