responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 403

يملكه البائع و رده على المشتري، و لو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه، بل يرده إلى الغنيمة.

[و الثاني: ما لا ينقل يخرج منه الخمس]

و الثاني: ما لا ينقل يخرج منه الخمس (1) إما بإفراز بعضه، أو بإخراج خمس حاصله، و الباقي للمسلمين قاطبة، لا يختص به الغانمون مثل الأرض، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة، لا يختص بها الغانمون، و النظر فيها الى الامام.

و لا يصح بيعها، و لا وقفها، و لا هبتها، (2) و لا يملكها المتصرف فيها على الخصوص.

و يقبّلها الإمام لمن يراه، بما يراه حظا للمسلمين، و يصرف


قوله: (ما لا ينقل يخرج منه الخمس.).

[1] هذا في حال ظهور الامام عليه السلام، أما في حال الغيبة ففي الأخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه [1].

قوله: (و لا يصح بيعها و لا وقفها و لا هبتها).

[2] هذا في حال ظهور الامام عليه السلام، أما في حال الغيبة فينفذ ذلك كله كما صرح به في الدروس [2] و صرح به غيره.

و قد عدّ الأصحاب في المفتوح عنوة: أرض العراق، و حدّها طولا: من الموصل إلى تخوم عبادان، و عرضا: من طرف القادسية المتصل بعذيب الهجانات إلى حلوان بالضم، و مكة على الظاهر من المذهب، و خراسان: من أقصاها إلى كرمان، و خوزستان، و همدان، و قزوين و ما حواليها- ذكره بعض الأصحاب مستندا إلى المبسوط [3]- و الشام و لم يذكروا تحديدها، و كتب التواريخ كافلة ببيان ما سوى ذلك.


[1] الفقيه 2: 23 حديث 88، التهذيب 143- 145 حديث 399- 404.

[2] الدروس: 163.

[3] المبسوط 2: 33- 34.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست