responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 346

[المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء]

المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء.

من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر و إن وقف بعرفة فسد حجه، (1) و وجب إتمامه، و الحجّ من قابل، و بدنة، سواء القبل و الدبر، و سواء كان الحج فرضا أو نفلا، (2) و سواء أنزل أو لا إذا غيّب الحشفة.

و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، (3) و قيل:

كالجماع.


قوله: (فسد حجه).

[1] لا خلاف في الإفساد إذا وقع ذلك قبل الموقفين معا، و لو وقف بعرفة خاصة ثم جامع ففي الإفساد به قولان، أصحهما: الإفساد.

قوله: (و سواء كان الحج فرضا أو نفلا).

[2] مما يدل على أنّ الفاسدة هي حجة الإسلام، أنه لو لا ذلك لم يجب القضاء في هذه الصورة الخاصة، أعني: لو كان مندوبا، لأنّ المندوب لا يقتضي، و الفاسدة هي العقوبة.

فإن قيل: قد أمر الشارع بالقضاء، فلذلك وجب.

قلنا: لم يعين القضاء لأن يكون ندبا، فوجب أن تكون العقوبة محافظة على قاعدة أن المندوب لا قضاء له.

قوله: (لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة).

[3] ليس في الحديث التقييد باليد، و إنما المسؤول عنه فيه محرم عبث بذكره، إلا أنّ المتبادر منه العابث به بيده، و لا يلزم من الحديث أن يكون قاصدا إلى الأمناء، و إن كان المفهوم من الاستمناء في العبارة ذلك.

و لا ريب أنّ وجوب الكفارة و الإتمام، و الحج من قابل- كما في الجماع

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست