من جامع
زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر و إن وقف بعرفة فسد حجه، (1) و وجب
إتمامه، و الحجّ من قابل، و بدنة، سواء القبل و الدبر، و سواء كان الحج فرضا أو
نفلا، (2) و سواء أنزل أو لا إذا غيّب الحشفة.
و لو
استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، (3) و قيل:
كالجماع.
قوله: (فسد حجه).
[1] لا خلاف
في الإفساد إذا وقع ذلك قبل الموقفين معا، و لو وقف بعرفة خاصة ثم جامع ففي
الإفساد به قولان، أصحهما: الإفساد.
قوله: (و سواء
كان الحج فرضا أو نفلا).
[2] مما يدل
على أنّ الفاسدة هي حجة الإسلام، أنه لو لا ذلك لم يجب القضاء في هذه الصورة
الخاصة، أعني: لو كان مندوبا، لأنّ المندوب لا يقتضي، و الفاسدة هي العقوبة.
فإن قيل: قد
أمر الشارع بالقضاء، فلذلك وجب.
قلنا: لم
يعين القضاء لأن يكون ندبا، فوجب أن تكون العقوبة محافظة على قاعدة أن المندوب لا
قضاء له.
قوله: (لو استمنى
بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة).
[3] ليس في
الحديث التقييد باليد، و إنما المسؤول عنه فيه محرم عبث بذكره، إلا أنّ المتبادر
منه العابث به بيده، و لا يلزم من الحديث أن يكون قاصدا إلى الأمناء، و إن كان
المفهوم من الاستمناء في العبارة ذلك.
و لا ريب
أنّ وجوب الكفارة و الإتمام، و الحج من قابل- كما في الجماع