و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة، و يزيد اشتراط الخروج قبل
الزوال على رأى، (1) و قيل يشترط التبييت، (2) و لو أفطر قبل غيبوبة الجدران و
الأذان كفّر. (3)
و يكره
لمن يسوغ له الإفطار الجماع، و التملي من الطعام و الشراب نهارا.
[المقصد الثاني: في أقسامه]
المقصد
الثاني: في أقسامه و فيه مطلبان:
[الأول: أقسام الصوم أربعة]
الأول:
أقسام الصوم أربعة:
[واجب]
واجب، و
هو ستة: رمضان، و الكفارات و بدل الهدي، و النذر و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و
قضاء الواجب.
[و مندوب]
و مندوب:
و هو جميع أيام السنة إلّا ما يستثني، و المؤكد: أول خميس من كل شهر، و آخر خميس
منه، و أول أربعاء في العشر الثاني، و يقضي مع الفوات، و يجوز التأخير إلى الشتاء،
و يستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز. (4)
قوله: (و يزيد
اشتراط الخروج قبل الزّوال على رأي).
[1] في كون
هذا شرطا زائدا على شروط الصّلاة شيء، إلّا أن يقال: هو بدل اشتراط خروجه قبل
إدراك الصّلاة في وقتها، و الأصحّ اشتراط ذلك، فلا يقصر لو خرج بعده.