responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 85

و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة، و يزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأى، (1) و قيل يشترط التبييت، (2) و لو أفطر قبل غيبوبة الجدران و الأذان كفّر. (3)

و يكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، و التملي من الطعام و الشراب نهارا.

[المقصد الثاني: في أقسامه]

المقصد الثاني: في أقسامه و فيه مطلبان:

[الأول: أقسام الصوم أربعة]

الأول: أقسام الصوم أربعة:

[واجب]

واجب، و هو ستة: رمضان، و الكفارات و بدل الهدي، و النذر و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء الواجب.

[و مندوب]

و مندوب: و هو جميع أيام السنة إلّا ما يستثني، و المؤكد: أول خميس من كل شهر، و آخر خميس منه، و أول أربعاء في العشر الثاني، و يقضي مع الفوات، و يجوز التأخير إلى الشتاء، و يستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز. (4)


قوله: (و يزيد اشتراط الخروج قبل الزّوال على رأي).

[1] في كون هذا شرطا زائدا على شروط الصّلاة شي‌ء، إلّا أن يقال: هو بدل اشتراط خروجه قبل إدراك الصّلاة في وقتها، و الأصحّ اشتراط ذلك، فلا يقصر لو خرج بعده.

قوله: (و قيل: يشترط التبييت).

[2] أي: تبييت عزم السّفر ليلا، و هو ضعيف.

قوله: (و لو أفطر قبل غيبوبة الجدران و الأذان كفّر).

[3] و لو كان السّفر اضطراريّا فعنده على ما سبق لا يجب الكفارة.

قوله: (و يستحبّ الصّدقة عن كلّ يوم بمدّ أو درهم مع العجز).

[4] و المدّ أفضل، لأنّه قد ورد أنّه أفضل من صيام شهر [1].


[1] الكافي 4: 144 حديث 7، التهذيب 4: 313 حديث 948 و لم يرد المد في الحديث.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست