و لا تصح وصيته ببناء بيعة، أو كنيسة، (1) أو بصرف شيء في كتابة
التوراة و الإنجيل، (2) و لو أوصى للراهب جاز. (3)
و مانع
الزكاة (4) مستحلا مرتد، و غيره يقاتل حتى يدفعها.
[المطلب الخامس: في أحكام
البغاة]
المطلب
الخامس: في أحكام البغاة: كل من خرج على إمام عادل (5) فهو باغ، و يجب قتاله على
كل من يستنفره الإمام، أو من نصبه عموما
قوله: (و لا تصح
وصيته ببناء بيعة أو كنيسة).
[1] إلا أن
يجعلها منزلا للمارة من أهل الذمة خاصة[1]، لأنّ ذلك لا يعد
معصية، بخلاف ما لو أراد منها المقصود الأصلي، و هو كونها بيتا لعبادتهم الفاسدة.
و في حواشي
شيخنا الشهيد: إنّ هذا ليس على إطلاقه، بل هو في موضع ليس لهم الاستحداث. و ليس
بشيء، لأنه و إن ثبت لهم جواز الاستحداث ليس لنا تنفيذ هذه الوصية (لأنها وصية)[2] في أمر
محرّم. نعم، ليس لنا أن نتعرض لهم ما لم يترافعوا إلينا، و لو أرادوا إنفاذها
بالبناء في موضع ليس لهم ذلك منعناهم من البناء خاصة.
و هكذا لو
أوصى أحدهم في شراء الخمر و الخنزير، أو أوصى بالوقف عليهما، فإنهم ما لم يترافعوا
إلينا، أو يتظاهروا بالمنكر لا نتعرض لهم.
قوله: (أو بصرف
شيء في كتابة التوراة و الإنجيل).
[2] لأنهما
محرفان مع نسخهما، فهما باطلان لا يجوز لنا تنفيذ الوصية بكتابهما.