responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 482

و لا تصح وصيته ببناء بيعة، أو كنيسة، (1) أو بصرف شي‌ء في كتابة التوراة و الإنجيل، (2) و لو أوصى للراهب جاز. (3)

و مانع الزكاة (4) مستحلا مرتد، و غيره يقاتل حتى يدفعها.

[المطلب الخامس: في أحكام البغاة]

المطلب الخامس: في أحكام البغاة: كل من خرج على إمام عادل (5) فهو باغ، و يجب قتاله على كل من يستنفره الإمام، أو من نصبه عموما


قوله: (و لا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة).

[1] إلا أن يجعلها منزلا للمارة من أهل الذمة خاصة [1]، لأنّ ذلك لا يعد معصية، بخلاف ما لو أراد منها المقصود الأصلي، و هو كونها بيتا لعبادتهم الفاسدة.

و في حواشي شيخنا الشهيد: إنّ هذا ليس على إطلاقه، بل هو في موضع ليس لهم الاستحداث. و ليس بشي‌ء، لأنه و إن ثبت لهم جواز الاستحداث ليس لنا تنفيذ هذه الوصية (لأنها وصية) [2] في أمر محرّم. نعم، ليس لنا أن نتعرض لهم ما لم يترافعوا إلينا، و لو أرادوا إنفاذها بالبناء في موضع ليس لهم ذلك منعناهم من البناء خاصة.

و هكذا لو أوصى أحدهم في شراء الخمر و الخنزير، أو أوصى بالوقف عليهما، فإنهم ما لم يترافعوا إلينا، أو يتظاهروا بالمنكر لا نتعرض لهم.

قوله: (أو بصرف شي‌ء في كتابة التوراة و الإنجيل).

[2] لأنهما محرفان مع نسخهما، فهما باطلان لا يجوز لنا تنفيذ الوصية بكتابهما.

قوله: (و لو أوصى للراهب جاز).

[3] و لنا أن ننفذه، لأنه ليس وصية في محرم.

قوله: (و مانع الزكاة.).

[4] قيل: إنه انتقال إلى حكم الزكاة بغير علاقة.

قوله: (كل من خرج على إمام عادل).

[5] ظاهر العبارة يقتضي اعتبار خروجه بالسيف، لأنه المتبادر من قوله:


[1] في «س»: من أهل الذمة و المسلمين، أو من أهل الذمة خاصة.

[2] لم ترد في «ن» و «ه‌».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست