[ط: لو فقد العاجز عن
البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، ثم شراء غيره]
ط: لو فقد
العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، (2) ثم شراء
غيره، (3) ففي الاكتفاء بالستين لو زاد
و يجاب: بأنه قد ورد وجوب التعزير في معتمد قتل الصيد بين الصفا و المروة.
و اختار في
الدروس التعزير مطلقا[1]، و حينئذ فيكون ذلك من الكبائر على بعض
الآراء لكن إذا تاب القاتل جاز أن يكون أحد المقومين[2].
قوله: (و إلّا
جاز).
[1] إذ لا
مانع من كونه قاتلا و مقوما، لشمول الآية له.
قوله: (لو فقد
العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة).
[2] المراد:
تعيين القيمة و إفرادها ليجعلها عند ثقة يشتري بها برا. و وجه القوة: أنه مع وجود
القيمة بمنزلة القادر على البر، كما في الهدي الواجب في التمتع.
و هذا إنما
هو تفريع على القول بوجوب الجزاء و البدل مرتبا.
و يشكل
بوجوب الكفارة على الفور، و ليست كالنسك الثابت بالأصالة، و لأنّ الجدة تتحقق
بوجود الثمن في الهدي، و هي المعلق عليه في الانتقال إلى البدل، و أما البر فغير
موجود هنا قطعا.
قوله: (ثم شراء
غيره).
[3] هذا هو
الاحتمال الثاني الذي هو الأدون من الأول في القوة، و قد أشار إلى ذلك ب (ثم)، و
المراد: شراء غيره من أصناف الطعام، و وجهه: المشاركة في المعنى المطلوب بالبر.