responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 319

و إلا جاز. (1)

[ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، ثم شراء غيره]

ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، (2) ثم شراء غيره، (3) ففي الاكتفاء بالستين لو زاد


و يجاب: بأنه قد ورد وجوب التعزير في معتمد قتل الصيد بين الصفا و المروة.

و اختار في الدروس التعزير مطلقا [1]، و حينئذ فيكون ذلك من الكبائر على بعض الآراء لكن إذا تاب القاتل جاز أن يكون أحد المقومين [2].

قوله: (و إلّا جاز).

[1] إذ لا مانع من كونه قاتلا و مقوما، لشمول الآية له.

قوله: (لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة).

[2] المراد: تعيين القيمة و إفرادها ليجعلها عند ثقة يشتري بها برا. و وجه القوة: أنه مع وجود القيمة بمنزلة القادر على البر، كما في الهدي الواجب في التمتع.

و هذا إنما هو تفريع على القول بوجوب الجزاء و البدل مرتبا.

و يشكل بوجوب الكفارة على الفور، و ليست كالنسك الثابت بالأصالة، و لأنّ الجدة تتحقق بوجود الثمن في الهدي، و هي المعلق عليه في الانتقال إلى البدل، و أما البر فغير موجود هنا قطعا.

قوله: (ثم شراء غيره).

[3] هذا هو الاحتمال الثاني الذي هو الأدون من الأول في القوة، و قد أشار إلى ذلك ب‌ (ثم)، و المراد: شراء غيره من أصناف الطعام، و وجهه: المشاركة في المعنى المطلوب بالبر.

قوله: (و في الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال).


[1] الدروس: 103.

[2] في «ن»: و لو عارض العدلين عدلان في المماثلة ففي الحكم إشكال.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست