responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 196

[يا: الركعتان]

يا: الركعتان، و تجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الان، (1) و لا تجوز في غيره، (2) فان زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه، و لو نسيهما وجب الرجوع، (3) فان شق قضاهما موضع الذكر، و لو مات قضاهما الولي.


يكون قد بلغ ركن الحجر أولا (الى آخره) [1].

قوله: (حيث هو الآن).

[1] نبه: ب‌ (الآن) على انتقال المقام، و قد نقل أنه كان في عهد النبي صلى اللّه عليه و آله عند الباب [2].

قوله: (و لا يجوز في غيره).

[2] قال في الدروس: إنّ معظم الأخبار، و كلام الأصحاب ليس فيهما الصلاة في المقام، بل عنده أو خلفه [3].

و تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام مجاز [4]، تسمية لما حول المقام باسمه، لأنّ المراد بالمقام حقيقة: هو الصخرة التي عليها أثر قدم إبراهيم عليه السلام، و لا يصلى عليها و لا قدامها، و هذا حق.

لكن المراد بالمقام: هو البناء المعد للصلاة، الذي هو وراء الموضع، الذي فيه هذه الصخرة بلا فصل، و مع الزحام يصلي خلف هذا الموضع أو الى جانبيه.

و وقتهما عند الفراغ من الطواف، لقول الصادق عليه السلام: «لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل» [5].

قوله: (و لو نسيهما وجب الرجوع).

[3] أي: إلى المقام، قال في الدروس: فان تعذر فحيث شاء من الحرم،


[1] لم ترد في «ن».

[2] الكافي 4: 223 حديث 2.

[3] الدروس: 113.

[4] عبر عن ذلك ابن حمزة في الوسيلة: 190، و الشيخ في المبسوط 1: 360، و النهاية: 242، و سلار في المراسم: 110.

[5] الكافي 4: 423 حديث 1، التهذيب 5: 286 حديث 973.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست