يا:
الركعتان، و تجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الان، (1) و
لا تجوز في غيره، (2) فان زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه، و لو نسيهما وجب
الرجوع، (3) فان شق قضاهما موضع الذكر، و لو مات قضاهما الولي.
[1] نبه: ب
(الآن) على انتقال المقام، و قد نقل أنه كان في عهد النبي صلى اللّه عليه و آله
عند الباب[2].
قوله: (و لا يجوز
في غيره).
[2] قال في
الدروس: إنّ معظم الأخبار، و كلام الأصحاب ليس فيهما الصلاة في المقام، بل عنده أو
خلفه[3].
و تعبير بعض
الفقهاء بالصلاة في المقام مجاز[4]، تسمية لما حول
المقام باسمه، لأنّ المراد بالمقام حقيقة: هو الصخرة التي عليها أثر قدم إبراهيم
عليه السلام، و لا يصلى عليها و لا قدامها، و هذا حق.
لكن المراد
بالمقام: هو البناء المعد للصلاة، الذي هو وراء الموضع، الذي فيه هذه الصخرة بلا
فصل، و مع الزحام يصلي خلف هذا الموضع أو الى جانبيه.
و وقتهما
عند الفراغ من الطواف، لقول الصادق عليه السلام: «لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل»[5].
قوله: (و لو
نسيهما وجب الرجوع).
[3] أي: إلى
المقام، قال في الدروس: فان تعذر فحيث شاء من الحرم،