responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 295

[ه‌: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لم يجب]

ه‌: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لم يجب و إن ظن السلامة، و لو طلب مالا لم يجب بذله و لو تمكن منه على اشكال. (1)

[و: لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي]

و: لو صد المعتمر عن مكة (2) تحلل بالهدي، و حكمه حكم الحاج المصدود.

[المطلب الثاني: المحصر]

المطلب الثاني: المحصر، و هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين. (3)


الصد، و هنا بعده، و لا فرق في الحكم.

و الظاهر أنّ هذه شاملة للواجب و المندوب، و يكون قوله: (و القضاء) لا يراد به الاكتفاء به حيث يكون واجبا. و إنما اقتصر عليه لما سبق من وجوب حجتين، بناء على أنّ الاولى حجة الإسلام، و من الاشكال بناء على أنها عقوبة، فسكت عن الحكم هنا اعتمادا على ما سبق.

و يناسب هذا أن يكون قوله: (و إن كان الفاسد ندبا) وصليا، و ليس ببعيد أن يكون الاكتفاء بالحج الواحد رجوعا عن الإشكال إلى الجزم.

قوله: (و لو طلب مالا لم يجب بذله و لو تمكن منه على إشكال).

[1] الأصح الوجوب إذا لم يجحف، لصدق الاستطاعة.

قوله: (لو صد المعتمر عن مكة.).

[2] قد سبق أنه لو صد بعد الشروع في أفعال العمرة، يتجه بقاؤه على إحرامه حتى يأتي بالباقي.

قوله: (و هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين).

[3] يراد بالحصر [1] عن مكة للمعتمر، و عن الموقفين للحاج، كما سبق في الصد، فلا حاجة الى إعادته. لكن لو أحصر عن منى و مكة، و لم يتمكن من الاستنابة في الرمي و الذبح بقي على إحرامه.


[1] هكذا وردت في الحجري، و في النسخ الخطية المتوفرة لدينا: يراد بالصد.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست