ه: لو لم
يندفع العدو إلّا بالقتال لم يجب و إن ظن السلامة، و لو طلب مالا لم يجب بذله و لو
تمكن منه على اشكال. (1)
[و: لو صد المعتمر عن مكة
تحلل بالهدي]
و: لو صد
المعتمر عن مكة (2) تحلل بالهدي، و حكمه حكم الحاج المصدود.
[المطلب الثاني: المحصر]
المطلب
الثاني: المحصر، و هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين. (3)
الصد، و هنا بعده، و لا فرق في الحكم.
و الظاهر
أنّ هذه شاملة للواجب و المندوب، و يكون قوله: (و القضاء) لا يراد به الاكتفاء به
حيث يكون واجبا. و إنما اقتصر عليه لما سبق من وجوب حجتين، بناء على أنّ الاولى
حجة الإسلام، و من الاشكال بناء على أنها عقوبة، فسكت عن الحكم هنا اعتمادا على ما
سبق.
و يناسب هذا
أن يكون قوله: (و إن كان الفاسد ندبا) وصليا، و ليس ببعيد أن يكون الاكتفاء بالحج
الواحد رجوعا عن الإشكال إلى الجزم.
قوله: (و لو طلب
مالا لم يجب بذله و لو تمكن منه على إشكال).
[2] قد سبق
أنه لو صد بعد الشروع في أفعال العمرة، يتجه بقاؤه على إحرامه حتى يأتي بالباقي.
قوله: (و هو
الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين).
[3] يراد
بالحصر[1] عن مكة للمعتمر، و عن الموقفين للحاج، كما سبق في الصد،
فلا حاجة الى إعادته. لكن لو أحصر عن منى و مكة، و لم يتمكن من الاستنابة في الرمي
و الذبح بقي على إحرامه.
[1]
هكذا وردت في الحجري، و في النسخ الخطية المتوفرة لدينا: يراد بالصد.