و كل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها ممن يعمرها، و يأخذ
منها طسقها لأربابها.
و كل من
أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها
له، (1) و له انتزاعها من يده.
[الثالث: السبايا و
الذراري]
الثالث:
السبايا و الذراري: و هي من الغنائم، يخرج منها الخمس و الباقي للغانمين خاصة.
[فروع]
فروع:
[أ: المباحات بالأصل
كالصيد، و الشجر لا تخص أحدا]
أ:
المباحات بالأصل (2) كالصيد، و الشجر لا تخص أحدا، فإن
إبدال المظهر من المضمر جائز. و فيه نظر، لأن ذلك حيث يكون الإضمار محقّقا، بأن
يكون الفعل مما يمتنع التصريح بفاعله كفعل الأمر و مضارع المتكلم مثلا، لا نحو
هذا، و لأن فيه فسادا آخر، فان الضمير لا مفسّر له حينئذ أصلا فيبقى على إبهامه،
فإن مرجعه إن صحّ مبهم، و هو الموصول، بخلاف ما قلناه، لأن مفسر الضمير موجود.
قوله: (فان كان
لها مالك معروف فعليه طسقها له).
[1] ذكر
الأصحاب هذا الحكم كذلك، فان قيل: كيف جاز التصرف في ملك الغير بغير إذنه؟
قلنا: إذا
دلت القرائن على إعراضه عن عمارتها، فقد ظهرت علامات الإباحة لمن شاء أحياها، كما
في سائر الأشياء التي شهدت القرائن بإعراض المالك عنها، و يجب عليه أجرتها، لأن
القرائن إنما دلت على الإعراض عن العمارة لا عن الأجرة- و لو أن المالك ترك
عمارتها لضرورة منع مانع و نحو ذلك لم يجز لأحد إحياؤها إلا بإذنه- أو يقال:
إحياؤها قبل أن يعلم ذلك، ثم ظهر المالك، و هذا جيد أيضا.
قوله: (المباحات
بالأصل.).
[2] أي: هذه
لا تعد من الغنيمة، بل هي لآخذها، لأن الغنيمة مال الكفار،