responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 405

و كل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها ممن يعمرها، و يأخذ منها طسقها لأربابها.

و كل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، (1) و له انتزاعها من يده.

[الثالث: السبايا و الذراري]

الثالث: السبايا و الذراري: و هي من الغنائم، يخرج منها الخمس و الباقي للغانمين خاصة.

[فروع]

فروع:

[أ: المباحات بالأصل كالصيد، و الشجر لا تخص أحدا]

أ: المباحات بالأصل (2) كالصيد، و الشجر لا تخص أحدا، فإن


إبدال المظهر من المضمر جائز. و فيه نظر، لأن ذلك حيث يكون الإضمار محقّقا، بأن يكون الفعل مما يمتنع التصريح بفاعله كفعل الأمر و مضارع المتكلم مثلا، لا نحو هذا، و لأن فيه فسادا آخر، فان الضمير لا مفسّر له حينئذ أصلا فيبقى على إبهامه، فإن مرجعه إن صحّ مبهم، و هو الموصول، بخلاف ما قلناه، لأن مفسر الضمير موجود.

قوله: (فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها له).

[1] ذكر الأصحاب هذا الحكم كذلك، فان قيل: كيف جاز التصرف في ملك الغير بغير إذنه؟

قلنا: إذا دلت القرائن على إعراضه عن عمارتها، فقد ظهرت علامات الإباحة لمن شاء أحياها، كما في سائر الأشياء التي شهدت القرائن بإعراض المالك عنها، و يجب عليه أجرتها، لأن القرائن إنما دلت على الإعراض عن العمارة لا عن الأجرة- و لو أن المالك ترك عمارتها لضرورة منع مانع و نحو ذلك لم يجز لأحد إحياؤها إلا بإذنه- أو يقال: إحياؤها قبل أن يعلم ذلك، ثم ظهر المالك، و هذا جيد أيضا.

قوله: (المباحات بالأصل.).

[2] أي: هذه لا تعد من الغنيمة، بل هي لآخذها، لأن الغنيمة مال الكفار،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست