و أربعون،
و فيه مسنة، و هي ما كمل لها حولان. و لا يجزئ المسن و يجزئ عن التبيعة.
و أما
الغنم فنصبها خمسة: أربعون و فيه شاة، ثم مائة و احدى و عشرون و فيه شاتان، ثم
مائتان و واحدة ففيه ثلاث، ثم ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع (1) على رأي، ثم
أربعمائة ففي كل مائة شاة، و هكذا دائما.
و قيل: بل
يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان. (2)
[المطلب الثاني: في
الأشناق]
المطلب
الثاني: في الأشناق: كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، و في البقر و قصا، و
في الغنم و باقي الأجناس عفوا، فالتسع من الإبل نصاب و شنق و هو أربعة و لا شيء
فيه.
فلو تلف
بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء، و كذا باقي النصب مع الأشناق
و لا يضم ما لا شخصين و إن وجدت شرائط الخلطة، كما لا يفرّق بين مالي شخص واحد و
إن تباعدا.
[المطلب الثالث: في صفة
الفريضة]
المطلب
الثالث: في صفة الفريضة: الشاة المأخوذة في الإبل و الغنم أقلها الجذع من الضأن، و
هو ما كمل له سبعة أشهر.
الاحتياج إلى الثالث. و لو قال في الأوّل كل ثلاثين و كل أربعين لانضبطت.
[2] أي:
فائدة الزائد على الثلاثمائة و واحدة- على هذا القول- و على مائتين و واحدة- على
القول الآخر- لا فائدة القولين، كما توهمه بعضهم، لأنّ الوجوب و الضمان ليس فائدة
الخلاف، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة.