responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 16

كمل له حول.

و أربعون، و فيه مسنة، و هي ما كمل لها حولان. و لا يجزئ المسن و يجزئ عن التبيعة.

و أما الغنم فنصبها خمسة: أربعون و فيه شاة، ثم مائة و احدى و عشرون و فيه شاتان، ثم مائتان و واحدة ففيه ثلاث، ثم ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع (1) على رأي، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، و هكذا دائما.

و قيل: بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان. (2)

[المطلب الثاني: في الأشناق]

المطلب الثاني: في الأشناق: كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، و في البقر و قصا، و في الغنم و باقي الأجناس عفوا، فالتسع من الإبل نصاب و شنق و هو أربعة و لا شي‌ء فيه.

فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شي‌ء، و كذا باقي النصب مع الأشناق و لا يضم ما لا شخصين و إن وجدت شرائط الخلطة، كما لا يفرّق بين مالي شخص واحد و إن تباعدا.

[المطلب الثالث: في صفة الفريضة]

المطلب الثالث: في صفة الفريضة: الشاة المأخوذة في الإبل و الغنم أقلها الجذع من الضأن، و هو ما كمل له سبعة أشهر.


الاحتياج إلى الثالث. و لو قال في الأوّل كل ثلاثين و كل أربعين لانضبطت.

قوله: (ففيه أربع).

[1] هذا هو الأصح.

قوله: (و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان).

[2] أي: فائدة الزائد على الثلاثمائة و واحدة- على هذا القول- و على مائتين و واحدة- على القول الآخر- لا فائدة القولين، كما توهمه بعضهم، لأنّ الوجوب و الضمان ليس فائدة الخلاف، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست