responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 222

و أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة. (1)

[الثاني: الكيفية]

الثاني: الكيفية، و تجب فيه النية، (2) و الكون بها الى الغروب فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه، (3) و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، (4) و لا شي‌ء لو فقد أحد الوصفين، أو عاد قبل الغروب.


رأيت خللا فسده بنفسك و راحلتك» [1].

و المراد: أنه لا يدع بينه و بين أصحابه فرجة يطمع في دخولها أجنبي حيث يشتغلون بالتحفظ منه عن الدعاء، أو يؤذيهم في شي‌ء من أمورهم. و يستحب القرب من الجبل.

قوله: (و أن يضرب خباءه بنمرة، و هي بطن عرنة).

[1] نمرة بفتح النون، و كسر الميم، و فتح الراء، و قد ورد أنها بطن عرنة في حديث معاوية بن عمار [2]، و ربما يلوح في كلامه التنافي لما سبق من أن نمرة و عرنة حدان لعرفة. و يمكن اعتبار كونهما حدين، على أنّ أحدهما ألصق من الآخر.

قوله: (و تجب فيها النية).

[2] و يجب كونها مقارنة لأول الزوال، لوجوب الوقوف في مجموع هذا الوقت، و إن تأخرت أثم، و أجزأ، و يعتبر فيها ما سبق من قصد الفعل و الوجه و تعيين الحج.

قوله: (فلو وقف بالحدود- إلى قوله:- بطل حجه).

[3] ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يقف بغيرها أصلا عامدا، و لو نسي و لم يقف بالمشعر فكذلك.

قوله: (فان عجز صام ثمانية عشر يوما).

[4] هل يشترط التوالي في صيامها أو لا؟ الظاهر العدم.


[1] الفقيه 2: 281 حديث 1377، التهذيب 5: 180 حديث 604.

[2] الكافي 4: 461 حديث 3، التهذيب 5: 179 حديث 600.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست