الثاني:
الكيفية، و تجب فيه النية، (2) و الكون بها الى الغروب فلو وقف بالحدود أو تحت
الأراك بطل حجه، (3) و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة، فان لم يقدر
صام ثمانية عشر يوما، (4) و لا شيء لو فقد أحد الوصفين، أو عاد قبل الغروب.
و المراد:
أنه لا يدع بينه و بين أصحابه فرجة يطمع في دخولها أجنبي حيث يشتغلون بالتحفظ منه
عن الدعاء، أو يؤذيهم في شيء من أمورهم. و يستحب القرب من الجبل.
قوله: (و أن يضرب
خباءه بنمرة، و هي بطن عرنة).
[1] نمرة
بفتح النون، و كسر الميم، و فتح الراء، و قد ورد أنها بطن عرنة في حديث معاوية بن
عمار[2]، و ربما يلوح في كلامه التنافي لما سبق من أن نمرة و
عرنة حدان لعرفة. و يمكن اعتبار كونهما حدين، على أنّ أحدهما ألصق من الآخر.
قوله: (و تجب
فيها النية).
[2] و يجب
كونها مقارنة لأول الزوال، لوجوب الوقوف في مجموع هذا الوقت، و إن تأخرت أثم، و
أجزأ، و يعتبر فيها ما سبق من قصد الفعل و الوجه و تعيين الحج.
قوله: (فلو وقف
بالحدود- إلى قوله:- بطل حجه).
[3] ينبغي
تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يقف بغيرها أصلا عامدا، و لو نسي و لم يقف بالمشعر
فكذلك.
قوله: (فان عجز
صام ثمانية عشر يوما).
[4] هل
يشترط التوالي في صيامها أو لا؟ الظاهر العدم.
[1]
الفقيه 2: 281 حديث 1377، التهذيب 5: 180 حديث 604.
[2] الكافي
4: 461 حديث 3، التهذيب 5: 179 حديث 600.