responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 62

[الفصل الثاني: في الإمساك]

الفصل الثاني: في الإمساك و فيه مطالب:

[الأول: فيما يمسك عنه]

الأول: فيما يمسك عنه، و يجب عن كل مأكول و إن لم يكن معتادا، و عن كل مشروب كذلك.

و عن الجماع قبلا و دبرا، و يفسد الصوم و إن كان في فرج الدابة، (1) و صوم المفعول به و إن كان غلاما.

و عن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق، و عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا، و عن الحقنة بالمائع، و في الإفساد نظر، (2)


يحتمل الفرق، بل هو الظاهر من كلام الأصحاب.

لكن يرد عليه شي‌ء، و هو أنّ النية إذا كانت شرطا يجب أن يكون الخروج عنها مبطلا على كلّ حال للإخلال بالشّرط، حتّى في الصّلاة و لو نوى فعل المنافي لظن انّه غير مصلّ ظاهر كلامهم انّ صلاته لا تبطل، فان من أراد الاستدبار أو التكلم بظن انّه غير مصلّ ثم علم فلم يأت به لم تبطل صلاته.

و ينبغي أن يكون لا فرق بين أن يعود إلى نية الصوم عند القائل بالاجزاء و عدمه، لأن الصّوم لا يبطل عنده بذلك.

و لو نوى فعل المنافي للصوم أو تردّد فيه أو في النية فليس ببعيد القول بالإبطال، لفوات الاستدامة.

قوله: (و ان كان في فرج الدابة).

[1] هذا هو الأحوط.

قوله: (و عن الحقنة بالمائع، و في الإفساد نظر).

[2] الأصح عدم [1] الإفساد بها.


[1] كلمة (عدم) لم ترد في النسخة الحجرية، و وردت في نسخة «ن»، و أما «س» فالعبارة بأكملها لم ترد. و راجعنا الكتب المؤلفة بعد جامع المقاصد فلم نجد متعرضا لهذه العبارة، فرجحنا ما في «ن».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست