responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 7

و لو مضى على المفقود سنون (1) ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا.

[الثاني: تسلّط الغير عليه]

الثاني: تسلّط الغير عليه، فلا تجب في المرهون (2) و إن كان في يده، و لا الوقف لعدم الاختصاص، و لا منذور التصدق به، و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا، أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة و لم يعين لم يمنع الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، و في النذر المشروط نظر. (3)

و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة، (4)


قوله: (و لو مضى على المفقود سنون).

[1] محمولة على سنتين فصاعدا، كما نبّه عليه شيخنا الشّهيد [1] و غيره، و هو في المبسوط بصيغة و روي [2].

قوله: (فلا تجب في المرهون).

[2] و إن تمكّن من فكه على الأصحّ.

قوله: (و في النّذر المشروط نظر).

[3] لا زكاة فيه لمنع التصرّف فيه.

قوله: (و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج، ثم مضى الحول على النّصاب، فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة).

[4] هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضيّ الحول بعد مضيّ جميع زمان الحج، و هو ظاهر، و أما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل، لأنّ وجوب الحج حينئذ‌


[1] البيان: 168.

[2] المبسوط 1: 212.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست