و لو مضى على المفقود سنون (1) ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا.
[الثاني: تسلّط الغير عليه]
الثاني:
تسلّط الغير عليه، فلا تجب في المرهون (2) و إن كان في يده، و لا الوقف لعدم
الاختصاص، و لا منذور التصدق به، و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا،
أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة و لم يعين لم يمنع
الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، و في النذر المشروط نظر. (3)
و لو
استطاع بالنصاب و وجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من
الزكاة، (4)
قوله: (و لو مضى
على المفقود سنون).
[1] محمولة
على سنتين فصاعدا، كما نبّه عليه شيخنا الشّهيد[1] و غيره، و
هو في المبسوط بصيغة و روي[2].