ح: لو
عينها منها ففتح البلد صلحا، فان اتفق المجعول له و أربابها على الأخذ أو دفع
القيمة جاز، و إلّا فسخ الصلح و ردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب
بشرط قبله على اشكال. (1)
و لو كانت
جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، (2) أو بعده إن كان المجعول له كافرا فالقيمة، و لو
ماتت قبل الفتح، أو بعده، أو لم تكن فيها جارية فلا شيء. (3)
قوله: (و إلّا
فسخ الصلح و ردّوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال).
[1] ينشأ
مما ذكره، و من أن نقض الصلح المتعلق بالمصلحة العامة المتضمن ضرر المسلمين لا
يجوز، لاعتقاد المصلحة الخاصة في حينها، فإن إتلاف مال الغير عند معارضة المصلحة
الكلية، أو توقف دفع الضرر الأقوى عليه جائز، و قد يجب.
و الأصح
اتباع المصلحة في ذلك، فان كان نقض الصلح لا يضر بالمسلمين لقوتهم و استظهارهم نقض
و أخذت الجارية، و إلا أبقى و دفع إليه قيمتها، و الاستدلال السابق لا ينهض على
أزيد من ذلك.