responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 426

[ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا]

ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا، فان اتفق المجعول له و أربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز، و إلّا فسخ الصلح و ردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على اشكال. (1)

و لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، (2) أو بعده إن كان المجعول له كافرا فالقيمة، و لو ماتت قبل الفتح، أو بعده، أو لم تكن فيها جارية فلا شي‌ء. (3)


قوله: (و إلّا فسخ الصلح و ردّوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال).

[1] ينشأ مما ذكره، و من أن نقض الصلح المتعلق بالمصلحة العامة المتضمن ضرر المسلمين لا يجوز، لاعتقاد المصلحة الخاصة في حينها، فإن إتلاف مال الغير عند معارضة المصلحة الكلية، أو توقف دفع الضرر الأقوى عليه جائز، و قد يجب.

و الأصح اتباع المصلحة في ذلك، فان كان نقض الصلح لا يضر بالمسلمين لقوتهم و استظهارهم نقض و أخذت الجارية، و إلا أبقى و دفع إليه قيمتها، و الاستدلال السابق لا ينهض على أزيد من ذلك.

قوله: (فأسلمت قبل الفتح مطلقا).

[2] أي: سواء كان المجعول له كافرا، أم لا.

قوله: (و لو ماتت قبل الفتح أو بعده أو لم يكن فيها جارية فلا شي‌ء).

[3] أما في الأخير، فلفقد العوض، إذ المشروط لا وجود له، و غيره لم يجر له ذكر.

فان قلت: قد بذل الدال عمله في مقابل عوض، و قد فات، فله اجرة المثل.

قلت: لم يبذله في مقابل عوض، بل بذله في مقابل ما لا وجود له أصلا، و تخيّله وجوده لا يصيره عوضا، ففي الحقيقة بذله في مقابل شي‌ء متخيل ذهنا،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست