كان نائبا، و تبرأ ذمة المنوب. و لو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت
قد استقرت، و الّا فلا و الاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط، و مضي زمان جميع
أفعال الحج، أو دخول الحرم على اشكال. (1)
[ج: الكافر يجب عليه و لا
يصح منه]
ج: الكافر
يجب عليه و لا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة، و الّا فلا.
و لو فقد
الاستطاعة بعد الإسلام و مات قبل عودها لم يقض عنه.
و لو أحرم
حال كفره لم يعتد به و أعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه و لو
بالمشعر.
[د: لو ارتد بعد إحرامه لم
يجده لو عاد]
د: لو
ارتد بعد إحرامه لم يجده لو عاد، و كذا الحج. و لو استطاع في حال الردة وجب عليه،
و صح عنه إن تاب. و لو مات أخرج من صلب تركته و إن لم يتب على اشكال. (2)
[ه: المخالف لا يعيد حجه
بعد استبصاره واجبا]
ه:
المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا، إلّا أن يخل بركن، (3) بل يستحب.
قوله: (أو دخول
الحرم على إشكال).
[1] ينشأ من
أنّ ذلك وقت في الجملة فيكفي مضيه في الوجوب، و من أن كونه وقتا مشروط بالإحرام و
دخول الحرم، و الأصحّ أنه لا يكفي ذلك، لأنّ هذا إنما يكفي إذا تحقق فعل الإحرام و
دخول الحرم.
قوله: (و لو مات
اخرج من صلب تركته و إن لم يتب على إشكال).
[2] بعيد،
لأنّ الكافر لا يتصوّر القربة في حقّه منه و لا عنه، لامتناعها بالنّسبة إليه،
فتمتنع العبادات المشروطة، و في المرتد فطرة مانع آخر، و هو خروج التركة عنه
بارتداده، فالأصحّ عدم الاستئجار، و لو عاد إلى الإسلام و كانت ردّته ملية أخرج
عنه من تركته، و إلّا فلا.