responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 137

كان نائبا، و تبرأ ذمة المنوب. و لو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت قد استقرت، و الّا فلا و الاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط، و مضي زمان جميع أفعال الحج، أو دخول الحرم على اشكال. (1)

[ج: الكافر يجب عليه و لا يصح منه]

ج: الكافر يجب عليه و لا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة، و الّا فلا.

و لو فقد الاستطاعة بعد الإسلام و مات قبل عودها لم يقض عنه.

و لو أحرم حال كفره لم يعتد به و أعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه و لو بالمشعر.

[د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجده لو عاد]

د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجده لو عاد، و كذا الحج. و لو استطاع في حال الردة وجب عليه، و صح عنه إن تاب. و لو مات أخرج من صلب تركته و إن لم يتب على اشكال. (2)

[ه‌: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا]

ه‌: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا، إلّا أن يخل بركن، (3) بل يستحب.


قوله: (أو دخول الحرم على إشكال).

[1] ينشأ من أنّ ذلك وقت في الجملة فيكفي مضيه في الوجوب، و من أن كونه وقتا مشروط بالإحرام و دخول الحرم، و الأصحّ أنه لا يكفي ذلك، لأنّ هذا إنما يكفي إذا تحقق فعل الإحرام و دخول الحرم.

قوله: (و لو مات اخرج من صلب تركته و إن لم يتب على إشكال).

[2] بعيد، لأنّ الكافر لا يتصوّر القربة في حقّه منه و لا عنه، لامتناعها بالنّسبة إليه، فتمتنع العبادات المشروطة، و في المرتد فطرة مانع آخر، و هو خروج التركة عنه بارتداده، فالأصحّ عدم الاستئجار، و لو عاد إلى الإسلام و كانت ردّته ملية أخرج عنه من تركته، و إلّا فلا.

قوله: (إلّا أن يخل بركن).

[3] أي: عندنا‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست