responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 163

و لو لم يتمكن من الإحرام لمرض و غيره أحرم عنه وليه، (1) و جنبه ما يجتنبه المحرم، و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام و لا غسله.

[المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام]

المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام:

يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي قعدة للمتمتع، (2) و يتأكد عند هلال ذي الحجة، و تنظيف الجسد عند الإحرام، و قص الأظفار، و أخذ الشارب، و الإطلاء، و لو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ، و الغسل فإن تعذر فالتيمم.

و لو أكل بعده، أو لبس ما يمنع منع أعاد الغسل استحبابا.

و يقدم لو خاف فقد الماء، (3) فان وجده استحب إعادته، و يجزئ غسل أول النهار لباقيه، و كذا أول الليلة لآخرها ما لم ينم.


قوله: (و لو لم يتمكن من الإحرام، لمرض و غيره أحرم عنه وليه).

[1] يشكل ذلك، بأنّ المريض مكلف يقدر على النية و التلبية، فلا تتصور نيابة الولي عنه فيهما، و تعذر نزع المخيط لا يخل بالإحرام.

نعم لو كان مجنونا أو مغمى عليه أحرم عنه وليه، و إذا أفاق قبل الموقفين أجزأه عن حجة الإسلام مع الاستطاعة.

قوله: (يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع).

[2] يستحب له و لغيره.

قوله: (و يقدم لو خاف فقد الماء).

[3] أي: يقدم على الميقات لو خاف فقده في الميقات، و إلى كم يجزئ؟ ليس في كلامهم تحديد لإجزائه، و يمكن الاقتصار به على اليوم أو الليلة [1]، و يكون التقديم هو الرخصة.


[1] في «ن»: و الليلة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست