و لو لم يتمكن من الإحرام لمرض و غيره أحرم عنه وليه، (1) و جنبه
ما يجتنبه المحرم، و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام و لا غسله.
[المطلب الثاني: في مقدمات
الإحرام]
المطلب
الثاني: في مقدمات الإحرام:
يستحب
توفير شعر الرأس من أول ذي قعدة للمتمتع، (2) و يتأكد عند هلال ذي الحجة، و تنظيف
الجسد عند الإحرام، و قص الأظفار، و أخذ الشارب، و الإطلاء، و لو تقدم بأقل من
خمسة عشر يوما أجزأ، و الغسل فإن تعذر فالتيمم.
و لو أكل
بعده، أو لبس ما يمنع منع أعاد الغسل استحبابا.
و يقدم لو
خاف فقد الماء، (3) فان وجده استحب إعادته، و يجزئ غسل أول النهار لباقيه، و كذا
أول الليلة لآخرها ما لم ينم.
قوله: (و لو لم
يتمكن من الإحرام، لمرض و غيره أحرم عنه وليه).
[1] يشكل
ذلك، بأنّ المريض مكلف يقدر على النية و التلبية، فلا تتصور نيابة الولي عنه
فيهما، و تعذر نزع المخيط لا يخل بالإحرام.
نعم لو كان
مجنونا أو مغمى عليه أحرم عنه وليه، و إذا أفاق قبل الموقفين أجزأه عن حجة الإسلام
مع الاستطاعة.
قوله: (يستحب
توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع).
[3] أي:
يقدم على الميقات لو خاف فقده في الميقات، و إلى كم يجزئ؟ ليس في كلامهم تحديد
لإجزائه، و يمكن الاقتصار به على اليوم أو الليلة[1]، و يكون
التقديم هو الرخصة.