و في فرخها حمل (1) على المحرم في الحل، و نصف درهم على المحل في
الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم.
و في كسر
كل بيضة بعد التحرك حمل، و قبله درهم (2) على المحرم في الحل، و ربع على المحل في
الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم.
[ز: في قتل كل واحد من
القطاة، و الحجل، و الدراج حمل]
ز: في قتل
كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدراج حمل قد فطم و رعى
كان مملوكا، لأنّ المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه قيمته السوقية بالغة
ما بلغت، فيكف يجزئ الأنقص في الحرم؟
قوله: (و في
فرخها حمل).
[1] هو
بالتحريك: من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا، ذكره المصنف في المنتهى قال:
فإنّ أهل اللغة يسمون ولد الضأن حملا بعد أربعة أشهر[1]، و شيخنا
الشهيد في الدروس[2] و في رواية جدي[3]، و هو من أولاد
المعز ماله أربعة أشهر.
قوله: (و في كسر
كل بيضة بعد التحرك حمل و قبله درهم.).
[2] أطلق
الحمل في كسر البيضة بعد التحرك، و فصّل بكون الكاسر محرما في الحل، أو محلا في
الحرم، أو محرما في الحرم فيما قبله.
و تحقيقه:
أنّ فيها ما في الفرخ حمل إن كان محرما في الحل، و نصف درهم على المحل في الحرم، و
يجتمعان على المحرم في الحرم، لأنها بعد تحرك الفرخ قد صارت فرخا، و نبه على ذلك
في الدروس[4].
قوله: (في قتل كل
واحد من القطا، و الحجل، و الدراج حمل قد فطم، و رعي الشجر).