responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 311

و في فرخها حمل (1) على المحرم في الحل، و نصف درهم على المحل في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم.

و في كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، و قبله درهم (2) على المحرم في الحل، و ربع على المحل في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم.

[ز: في قتل كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدراج حمل]

ز: في قتل كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدراج حمل قد فطم و رعى


كان مملوكا، لأنّ المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت، فيكف يجزئ الأنقص في الحرم؟

قوله: (و في فرخها حمل).

[1] هو بالتحريك: من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا، ذكره المصنف في المنتهى قال: فإنّ أهل اللغة يسمون ولد الضأن حملا بعد أربعة أشهر [1]، و شيخنا الشهيد في الدروس [2] و في رواية جدي [3]، و هو من أولاد المعز ماله أربعة أشهر.

قوله: (و في كسر كل بيضة بعد التحرك حمل و قبله درهم.).

[2] أطلق الحمل في كسر البيضة بعد التحرك، و فصّل بكون الكاسر محرما في الحل، أو محلا في الحرم، أو محرما في الحرم فيما قبله.

و تحقيقه: أنّ فيها ما في الفرخ حمل إن كان محرما في الحل، و نصف درهم على المحل في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم، لأنها بعد تحرك الفرخ قد صارت فرخا، و نبه على ذلك في الدروس [4].

قوله: (في قتل كل واحد من القطا، و الحجل، و الدراج حمل قد فطم، و رعي الشجر).


[1] المنتهى 2: 825.

[2] الدروس: 100.

[3] التهذيب 5: 358 حديث 1243، الاستبصار 2: 204 حديث 696.

[4] الدروس: 100.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست