responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 232

داعيا، و لو تركها استحب الرجوع لها.

[الفصل السادس: في مناسك منى]

الفصل السادس: في مناسك منى، و فيه مطالب:

[الأول: إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر]

الأول: إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، و هي ثلاثة: رمي جمرة المعقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، (1) فإن أخل به أثم و أجزأ. (2)


قوله: (مرتبا).

[1] بالكسر، أي: المفيض وجوبا على الأصح (و قيل: مستحبا) [1]، لدلالة الأخبار عليه [2].

قوله: (فإن أخل به أثم و أجزأ).

[2] لأنه واجب غير شرط [3]، كما دلت عليه الأخبار [4]. و هنا إشكال، و هو أنّ الترتيب كيفية للواجب و وجه يقع عليه، فان كان واجبا لم يتحقق الاجزاء بدون حصوله، لأنّ الإجزاء إنما يثبت حيث يأتي المكلف بالمأمور به على الوجه المأمور به، فمتى لم يرتب لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلا يتحقق الاجزاء، فيبقى في العهدة.

و يمكن تكلف الجواب، بأنّ الترتيب ليس مطلوبا من حيث أنه وجه للمأمور به، فالمأمور به، و هو الأمور الثلاثة باعتبار الأمر الدال على طلبها، على أي وجه وقعت أجزأت. و إنما الوجه المذكور مطلوب بأمر آخر كما طلبت هي، فإذا وقع الإخلال


[1] لم ترد في «س» و «ن».

[2] الكافي 4: 474، 491 حديث 7، 14، التهذيب 5: 195 حديث 647.

[3] في «ه‌»: و قيل مستحب.

ذهب الى هذا القول الشيخ في الخلاف 1: 264 مسألة 169 كتاب الحج، و دلت عليه أخبار كثيرة منها ما رواه الكليني في الكافي 4: 504 حديث 2، و الشيخ في التهذيب 5: 236 حديث 796، و الاستبصار 2: 285 حديث 1008.

[4] الكافي 4: 504، حديث 1، التهذيب 5: 236 حديث 797، الاستبصار 2: 285 حديث 1009.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست