في لبس
المخيط دم شاة و إن كان مضطرا، (3) لكن ينتفي التحريم في
المرأة مثل ذلك و إن كانت محلة إذا علمت إحرام الزوج للرواية المذكورة.
قوله: (و يتأدى
بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الإسلام أو غيره).
[1] ظاهره أنّ
هذا الحكم في كل حج فاسد و ان لم يتحلل منه بنحو الإحصار، و هو يستقيم إذا قلنا
بأنّ الأولى عقوبة و الثانية فرضه.
أما إذا
قلنا بأنّ الأولى فرضه فلا يستقيم هذا الحكم إلّا في الإحصار، أو الصد إذا تحلل
بعد الإفساد، و الأصح الأول.
قوله: (و القضاء
على الفور إن كان الفاسد كذلك).
[2] أطلق في
المنتهى و التذكرة أنّ القضاء على الفور مدعيا الإجماع[1]، و هنا
قيّد بما إذا كان الفاسد على الفور. و ظني أنّ هذا يخرّج على القول بأنّ الثانية
فرضه و الأولى عقوبة. أما إذا قلنا بأنّ الأولى فرضه و الثانية هي العقوبة فالمتجه
حينئذ الفورية، لظاهر الأخبار الدالة على الحج من قابل[2]، و لأنّ
العقوبة كالكفارة، و هي على الفور، فيناسب العقوبة الفور.
قوله: (في لبس
المخيط دم شاة و إن كان مضطرا).
[3] و لو
اضطر إلى لبس الطيلسان قلبه، فان لبسه غير مقلوب وجبت الشاة