responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 352

[المطلب الثالث: في باقي المحظورات]

المطلب الثالث: في باقي المحظورات.

في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا، (3) لكن ينتفي التحريم في


المرأة مثل ذلك و إن كانت محلة إذا علمت إحرام الزوج للرواية المذكورة.

قوله: (و يتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الإسلام أو غيره).

[1] ظاهره أنّ هذا الحكم في كل حج فاسد و ان لم يتحلل منه بنحو الإحصار، و هو يستقيم إذا قلنا بأنّ الأولى عقوبة و الثانية فرضه.

أما إذا قلنا بأنّ الأولى فرضه فلا يستقيم هذا الحكم إلّا في الإحصار، أو الصد إذا تحلل بعد الإفساد، و الأصح الأول.

قوله: (و القضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك).

[2] أطلق في المنتهى و التذكرة أنّ القضاء على الفور مدعيا الإجماع [1]، و هنا قيّد بما إذا كان الفاسد على الفور. و ظني أنّ هذا يخرّج على القول بأنّ الثانية فرضه و الأولى عقوبة. أما إذا قلنا بأنّ الأولى فرضه و الثانية هي العقوبة فالمتجه حينئذ الفورية، لظاهر الأخبار الدالة على الحج من قابل [2]، و لأنّ العقوبة كالكفارة، و هي على الفور، فيناسب العقوبة الفور.

قوله: (في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا).

[3] و لو اضطر إلى لبس الطيلسان قلبه، فان لبسه غير مقلوب وجبت الشاة‌


[1] المنتهى 2: 844. التذكرة 1: 358.

[2] منها: ما رواه الكليني في الكافي 4: 373 حديث 3.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست