و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال. (1)
[يج: قتل هوام الجسد]
يج: قتل هوام الجسد (2) كالقمل و غيره، و يجوز النقل لا الإلقاء، (3) إلّا القراد و الحلم. (4)
[يد: لبس المخيط للرجال]
يد: لبس المخيط للرجال، إلّا السراويل لفاقد الإزار، و إلّا
فالأصح عدم الاختصاص بالصيغة المذكورة، و تعدية الحكم إلى كل ما يعد يمينا شرعا.
قوله: (و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال).
[1] على ما اختاره المصنف، من أنّ الحكم مختص بلا و اللّه (و بلى و اللّه) [1]، لا وجه لهذا الاشكال، و الأصح الجواز، للضرورة.
قوله: (قتل هو أم الجسد).
[2] هي جمع هامة كالقمل و البراغيث و القراد، فلا يجوز قتل شيء منها على حال، و لو بنحو الزئبق.
قوله: (و يجوز النقل، لا الإلقاء).
[3] أي: النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد، لورود النص [2]، و لدفع شدة الضرورة، و لا يجوز الإلقاء.
قوله: (الا القراد و الحلم).
[4] القراد مضموم الأول معروف، و الحلم محركة: كباره و صغاره، فقد نص عليه في القاموس [3]، فيجوز إلقاؤها عن نفسه و بعيره لا قتلها.
قوله: (و إلا الطيلسان).
[2] الفقيه 2: 230 حديث 1091، التهذيب 5: 336 حديث 1161.
[3] القاموس (قزد) 1: 339، (حلم) 4: 99.