responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 184

و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال. (1)

[يج: قتل هوام الجسد]

يج: قتل هوام الجسد (2) كالقمل و غيره، و يجوز النقل لا الإلقاء، (3) إلّا القراد و الحلم. (4)

[يد: لبس المخيط للرجال]

يد: لبس المخيط للرجال، إلّا السراويل لفاقد الإزار، و إلّا


دلالتها أصرح من دلالة الحصر، و أرجحيتهما من جهة التعدد ظاهرة.

فالأصح عدم الاختصاص بالصيغة المذكورة، و تعدية الحكم إلى كل ما يعد يمينا شرعا.

قوله: (و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال).

[1] على ما اختاره المصنف، من أنّ الحكم مختص بلا و اللّه (و بلى و اللّه) [1]، لا وجه لهذا الاشكال، و الأصح الجواز، للضرورة.

قوله: (قتل هو أم الجسد).

[2] هي جمع هامة كالقمل و البراغيث و القراد، فلا يجوز قتل شي‌ء منها على حال، و لو بنحو الزئبق.

قوله: (و يجوز النقل، لا الإلقاء).

[3] أي: النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد، لورود النص [2]، و لدفع شدة الضرورة، و لا يجوز الإلقاء.

قوله: (الا القراد و الحلم).

[4] القراد مضموم الأول معروف، و الحلم محركة: كباره و صغاره، فقد نص عليه في القاموس [3]، فيجوز إلقاؤها عن نفسه و بعيره لا قتلها.

قوله: (و إلا الطيلسان).


[1] لم ترد في «ن».

[2] الفقيه 2: 230 حديث 1091، التهذيب 5: 336 حديث 1161.

[3] القاموس (قزد) 1: 339، (حلم) 4: 99.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست