responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 147

الطريق. (1)

و لمن عليه حجة الإسلام و منذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر. (2)

و لو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما و لا اجرة له.

[مسائل]

مسائل:

[أ: لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل]

أ: لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل، فان لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن. (3)

و إن كان ندبا فكذلك من الثلث، و لو عيّنه فان زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب، و الجميع منه في الندب.


[1] أي: ردّ ما قابل الباقي من الأجرة خلافا للشيخ إذ أوجب له أجرة مثل ما فعل [1]، و هذا كله لأنّ المانع من الإتمام ليس من قبل الأجير.

قوله: (و لمن عليه حجة الإسلام- إلى قوله:- مع العذر).

[2] وجهه عدم ثبوت الترتيب بينهما، و إن كان حج الإسلام لا يجوز تأخيره.

قوله: (لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل، فان لم يعيّن القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن).

[3] إنما يجزئ من أقرب الأماكن مع ضيق التركة. و أما وجوب الاستئجار بأقل ما يمكن أن يستأجر به فلا يبعد أن يقال: الإطلاق يحمل على اجرة المثل الغالبة في العادة، كما يقال في ثمن المثل، أما أقل ما يستأجر به لافراد المكلفين، فيبعد القول بتحتمه، لأنه يقتضي عدم جواز الاستئجار بالأجرة الغالبة إذا أمكن أقل منها نادرا.

و مثل هذا قد يستفاد من عبارة المنتهى [2]، و عبارة المصنّف في هذا الكتاب في أوّل المسائل السابقة في مثل هذه قد تنافي ما هنا.


[1] المبسوط 1: 325.

[2] المنتهى 2: 873.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست