د: عبد
التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة. (3) و لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها
فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى. (4)
[ه: في كون نتاج مال
التجارة منها نظر]
ه: في
كون نتاج مال التجارة منها نظر، (5) فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر
فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة، و لا على الأصل.
و لو
اشترى أرضا للتجارة، و زرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع، و لم يسقط
استحباب التجارة عن الأرض.
قوله: (فيضمن.).
[1] المتجه
و المعتمد عدم الوجوب، لأنّ الملك غير حقيقي، و إلّا لملك ربح الرّبح، و لعدم
إمكان التصرّف قبل القسمة.
قوله: (الدّين لا
يمنع الزكاتين و إن فقد غيره).
[2] أي: غير
ما يقضى به الدّين، و إن كان خلاف المتبادر من العبارة.
قوله: (عبد
التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة).
[3] لعدم
التنافي، إذ ليس زكاة الفطرة من العبد، حتّى يلزم الثني في الزّكاة.
قوله: (فالأقرب
استحباب زكاة التّجارة في السّنة الأولى).
[4] يشكل
حينئذ بلزوم الثني، فالمتجه كون استحباب زكاة التجارة مراعى بعدم اجتماع شرائط
المالية إلى آخر الحول، فيستحب، و الا فلا.
قوله: (في كون
نتاج مال التجارة منها نظر).
[5] الظاهر
أنّه ليس منها بخلاف الربح، لأنّه في مقابل بعض العين، إذ هو بعض القيمة.