responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 28

فيضمن (1) العامل الزكاة لو تم بها المال.

[ج: الدين لا يمنع الزكاتين]

ج: الدين لا يمنع الزكاتين و إن فقد غيره. (2)

[د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة]

د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة. (3) و لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى. (4)

[ه‌: في كون نتاج مال التجارة منها نظر]

ه‌: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، (5) فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة، و لا على الأصل.

و لو اشترى أرضا للتجارة، و زرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع، و لم يسقط استحباب التجارة عن الأرض.


قوله: (فيضمن.).

[1] المتجه و المعتمد عدم الوجوب، لأنّ الملك غير حقيقي، و إلّا لملك ربح الرّبح، و لعدم إمكان التصرّف قبل القسمة.

قوله: (الدّين لا يمنع الزكاتين و إن فقد غيره).

[2] أي: غير ما يقضى به الدّين، و إن كان خلاف المتبادر من العبارة.

قوله: (عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة).

[3] لعدم التنافي، إذ ليس زكاة الفطرة من العبد، حتّى يلزم الثني في الزّكاة.

قوله: (فالأقرب استحباب زكاة التّجارة في السّنة الأولى).

[4] يشكل حينئذ بلزوم الثني، فالمتجه كون استحباب زكاة التجارة مراعى بعدم اجتماع شرائط المالية إلى آخر الحول، فيستحب، و الا فلا.

قوله: (في كون نتاج مال التجارة منها نظر).

[5] الظاهر أنّه ليس منها بخلاف الربح، لأنّه في مقابل بعض العين، إذ هو بعض القيمة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست