responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 30

[المقصد الرابع: في المستحق]

المقصد الرابع: في المستحق و فيه فصلان:

[الأول: في الأصناف]

الأول: في الأصناف و هم ثمانية:

[الأول، و الثاني: الفقراء و المساكين]

الأول، و الثاني: الفقراء و المساكين، و يشملهما من قصر ماله عن مؤنة سنة له و لعياله.

و اختلف في أيهما أسوء حالا، فقيل: الفقير للابتداء بذكره الدال على الاهتمام، و لقوله تعالى (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ) و لتعوذ النبي صلى اللّه عليه و آله منه و سؤاله المسكنة.

و قيل المسكين للتأكيد به، و لقوله تعالى (أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ).

و يمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة و غيرها، و صاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها.

و يعطى صاحب ثلاثة مائة مع عجزه و صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب، و ثياب التجمل.

و لو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي. (1)

و يصدّق مدعي الفقر فيه من غير يمين و إن كان قويا، أو ذا مال قديم، الّا مع علم كذبه، فإن ظهر استعيد منه، و مع التعذر فلا ضمان على الدافع مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، و كذا لو بان كافرا أو واجب النفقة (2) أو هاشميا و لا يجب إعلام أنها زكاة.


قوله: (و لو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي).

[1] يجوز إذا كان دفعة.

قوله: (أو واجب النفقة).

[2] إلّا أن يكون عبده، لأنّ يده كيده، و الظاهر أنّ زوجته كذلك، لأنّها‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست