الأول، و
الثاني: الفقراء و المساكين، و يشملهما من قصر ماله عن مؤنة سنة له و لعياله.
و اختلف
في أيهما أسوء حالا، فقيل: الفقير للابتداء بذكره الدال على الاهتمام، و لقوله
تعالى (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ) و لتعوذ النبي
صلى اللّه عليه و آله منه و سؤاله المسكنة.
و قيل
المسكين للتأكيد به، و لقوله تعالى (أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ).
و يمنع
القادر على تكسب المؤنة بصنعة و غيرها، و صاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء
بالمعاش بها.
و يعطى
صاحب ثلاثة مائة مع عجزه و صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب، و ثياب
التجمل.
و لو قصر
التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي. (1)
و يصدّق
مدعي الفقر فيه من غير يمين و إن كان قويا، أو ذا مال قديم، الّا مع علم كذبه، فإن
ظهر استعيد منه، و مع التعذر فلا ضمان على الدافع مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو
وكيلا، و كذا لو بان كافرا أو واجب النفقة (2) أو هاشميا و لا يجب إعلام أنها
زكاة.
قوله: (و لو قصر
التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي).