و لا يجوز
لمن عليه صوم شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، و لو أضاف
إليه يوما من رجب صح. (1)
و كذا من
وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان، و لو كان بسادس عشر و كان تاما صح، و إلا
استأنف.
[المطلب الثاني: في شهر
رمضان]
المطلب
الثاني: في شهر رمضان، و يعلم دخوله برؤية هلاله و إن انفرد وردت شهادته، و بعد
ثلاثين يوما من شعبان، و بشياع الرؤية، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي. (2)
و لا
يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، و مع التعدد و تعدد الشهر- إن شهد بالأولية-
فالأقرب وجوب الاستفصال، (3) و القبول إن اسنداها إليها، أو موافق رأي الحاكم. (4)
قوله: (و لو أضاف
إليه يوما من رجب صحّ).
[1] الأصحّ
لا يصح إلّا أن يكون شعبان تماما، لأن الشهر المنكسر يجب إكماله ثلاثين.