responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 92

و قضاء رمضان.

و لا يجوز لمن عليه صوم شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، و لو أضاف إليه يوما من رجب صح. (1)

و كذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان، و لو كان بسادس عشر و كان تاما صح، و إلا استأنف.

[المطلب الثاني: في شهر رمضان]

المطلب الثاني: في شهر رمضان، و يعلم دخوله برؤية هلاله و إن انفرد وردت شهادته، و بعد ثلاثين يوما من شعبان، و بشياع الرؤية، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي. (2)

و لا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، و مع التعدد و تعدد الشهر- إن شهد بالأولية- فالأقرب وجوب الاستفصال، (3) و القبول إن اسنداها إليها، أو موافق رأي الحاكم. (4)


قوله: (و لو أضاف إليه يوما من رجب صحّ).

[1] الأصحّ لا يصح إلّا أن يكون شعبان تماما، لأن الشهر المنكسر يجب إكماله ثلاثين.

قوله: (و بشهادة عدلين مطلقا على رأي).

[2] هذا هو الأصحّ.

قوله: (و مع التعدّد، و تعدّد الشهر إن شهدا بالأولية، فالأقرب وجوب الاستفصال).

[3] الأصحّ يجب الاستفصال، لما في ذلك من الخلاف.

قوله: (و القبول إن أسندها إليها أو موافق رأي الحاكم).

[4] عندي في القبول تردّد.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست