الأول: في
زيارة البيت، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير (1) مضى إلى مكة لطواف الزيارة.
و يستحب
الغسل قبل دخول المسجد، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و لو اغتسل بمنى جاز، و لو
اغتسل نهارا و طاف ليلا أو بالعكس، فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل.
(2)
و يقف على
باب المسجد و يدعو، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته، إلّا أنه ينوي
هنا طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام. (3)
ثم يسعي
بين الصفا و المروة سبعة أشواط كما تقدم، و ينوي به سعي الحج.
ثم يرجع
الى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول، إلّا أنه ينوي طواف النساء، ثم يصلي
ركعتيه في المقام.
قوله: (فإذا فرغ
من الحلق أو التقصير).
[1] أي: بعد
أن أتى بالرمي ثم الذبح، و إلّا لم يجز الخروج من منى للطواف و السعي، حتى يأتي
بهما، كما أشرنا إليه.
قوله: (فإن أحدث
أو نام قبل الطواف استحب إعادة الغسل).