responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 261

[الفصل السابع: في باقي المناسك]

الفصل السابع: في باقي المناسك و فيه مطالب:

[الأول: في زيارة البيت]

الأول: في زيارة البيت، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير (1) مضى إلى مكة لطواف الزيارة.

و يستحب الغسل قبل دخول المسجد، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و لو اغتسل بمنى جاز، و لو اغتسل نهارا و طاف ليلا أو بالعكس، فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل. (2)

و يقف على باب المسجد و يدعو، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته، إلّا أنه ينوي هنا طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام. (3)

ثم يسعي بين الصفا و المروة سبعة أشواط كما تقدم، و ينوي به سعي الحج.

ثم يرجع الى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول، إلّا أنه ينوي طواف النساء، ثم يصلي ركعتيه في المقام.


قوله: (فإذا فرغ من الحلق أو التقصير).

[1] أي: بعد أن أتى بالرمي ثم الذبح، و إلّا لم يجز الخروج من منى للطواف و السعي، حتى يأتي بهما، كما أشرنا إليه.

قوله: (فإن أحدث أو نام قبل الطواف استحب إعادة الغسل).

[2] ورد النص على ذلك كله [1].

قوله: (ثم يصلي ركعتيه عند المقام).

[3] أي: عند المقام الحقيقي الذي هو موقف إبراهيم عليه السلام، أما ما يسمى بالمقام الآن، و هو البنية التي خلفه، فتتعين الصلاة فيها، إلا لضرورة كما سبق.


[1] الكافي 4: 511 حديث 2، التهذيب 5: 251 حديث 850، 851.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست