مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
1
صفحه :
325
مقدمة المؤلف
3
المقدمة الاولى: في ذكر الغرض من هذا العلم، و وجه الحاجة إليه
5
المقدمة الثانية: في مرتبة هذا العلم
6
المقدمة الثالثة: في موضوع هذا العلم و مبادئه و مسائله
6
المقدمة الرابعة: في تحديد هذا العلم
7
المقدمة الخامسة: في أن تحصيل هذا العلم واجب يدل عليه المعقول و المنقول
7
المقدمة السادسة: في أن تحصيل هذا العلم واجب على الكفاية
8
المقدمة السابعة: اعلم ان الناس على أقسام ثلاثة بالنسبة إلى العلم
8
المقدمة الثامنة:
9
المقدمة التاسعة:
10
القاعدة الأولى في العبادات، و تشتمل على عدة كتب:
13
الكتاب الأول: في الطهارة
13
.أما المقدمة، ففيها بحثان:
13
البحث الأول: في تعريفها
15
البحث الثاني: في تقسيمها، و ذلك على نوعين:
16
.النوع الأول:
16
.النوع الثاني:
16
.و أما المقاصد فهي:
17
المقصد الأول: فيما يتطهر به من المياه، و فيه مباحث:
17
.البحث الأول: في الماء المطلق:
17
مسألة: الماء المطلق طاهر في نفسه، و مطهر لغيره
17
مسألة: إذا تغير أحد أوصاف الماء المطلق:
20
.فروع:
22
الأول: لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة،
22
الثاني: الذائب من الثلج و البرد يجوز التطهر به،
23
الثالث: لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطهارة،
23
الرابع: لو كان تغيره لطول بقائه،
23
الخامس: لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران فيتغير به الماء وقت غسله،
24
مسألة: يكره استعمال ماء أسخنته الشمس في الآنية في الطهارة
24
.فرعان:
25
الأول: الظاهر عموم النهي،
25
الثاني: لو زالت حرارة المشمس
25
مسألة: الماء المسخن بالنار لا بأس باستعماله
26
.فرع: النجس من الجاري إنما هو المتغير دون ما عداه
27
مسألة: اتفق علماؤنا على ان الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة
27
.فروع:
28
الأول: الجريات في الماء الجاري متحدة
28
الثاني: لو جرى الماء على نجاسة واقفة،
28
الثالث: لا فرق بين الأنهار الكبار و الصغار
28
الرابع: الواقف في جانب النهر المتصل بالجاري، حكمه حكمه،
29
الخامس: ماء الغيث حال نزوله يحلق بالجاري،
29
مسألة: ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة تجري إليها
30
.فروع:
32
الأول: هل يشترط الكرية في المادة؟
32
الثاني: المادة إنما تؤثر في تسوية الصغير بالجاري
32
الثالث: لو كان الحوض الصغير في غير الحمام و له مادة،
32
الرابع: الحوض الصغير من الحمام إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه
32
مسألة: قال علماؤنا: الماء الكثير الواقف لا ينجس بالملاقاة
32
مسألة: اختلفت الرواية في كمية الكر
37
.فروع:
40
الأول: الاعتبار في الأشبار إنما هو بالغالب لا بالنادر،
40
الثاني: التقدير الذي ذكرناه تحقيق لا تقريب،
40
الثالث: إذا وقعت النجاسة المائعة في المقدر الذي لا يقبل التنجيس و لم تغيره،
41
الرابع: بلوغ الكرية حد
41
الخامس: لو وافقت النجاسة الماء في صفاته،
42
السادس: لو تغير بعض الزائد على الكر،
42
السابع: لو اغترف من كر فيه نجاسة عينية متميزة،
42
الثامن: قال داود: إذا بال الرجل في الماء الراكد و لم يتغير،
42
التاسع: لا فرق في عدم تنجيس الكر بملاقاة النجاسة مع عدم التغير بين جميع النجاسات،
43
مسألة: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة له
43
.فروع:
52
الأول: الماء القليل قابل للانفعال عن كل نجاسة،
52
الثاني: أطلق المفيد و سلار تنجيس مياه الأواني و الحياض،
53
الثالث: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا،
53
الرابع: لو شك في بلوغ الكرية،
54
الخامس: قد بينا ان الكثير إذا تغير بالنجاسة نجس،
54
مسألة: لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث و لا في إزالة النجاسة
54
.فروع:
55
الأول: لو شك في نجاسة متيقن الطهارة،
55
الثاني: لو أخبره عدل بنجاسة الماء،
55
الثالث: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة و شك في سبقها عليه، فالأصل الصحة
56
الرابع: لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته،
56
مسألة: المشهور عند أصحابنا: تنجيس البئر بملاقاة النجاسة
56
.احتج القائلون بالتنجيس بوجوه:
56
الأول: النص
56
الثاني: عمل أكثر الأصحاب
57
الثالث: لو كان طاهرا، لما ساغ التيمم
57
الرابع: انه لو كان طاهرا، لكان النزح عبثا
58
.احتج الآخرون بوجوه:
58
الأول: النص
58
الوجه الثاني: العمومات الدالة على ان مطلق الماء طهور
61
الوجه الثالث: انها لو نجست لما طهرت
61
الرابع: انه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري،
62
الخامس: الأصل الدال على الطهارة و على نفي الحرج
62
فائدة: لا يكره الطهارة بماء البئر
63
.البحث الثاني: في كيفية تطهير المياه من النجاسات:
64
مسألة: المتغير إما أن يكون جاريا أو واقفا
64
مسألة: الماء القليل إن تغير بالنجاسة فطريق تطهيره إلقاء كر عليه
65
.و استدل المرتضى بوجهين:
66
الأول: ان بلوغ الكرية يوجب استهلاك النجاسة
66
الثاني: لو لم يحكم بالطهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير
66
.و احتج ابن إدريس بوجوه:
66
أحدها: قوله عليه السلام:(إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا)
66
الثاني: قوله تعالى:
66
الثالث: الإجماع
67
.فروع:
67
الأول: لو كان بعض الكر نجسا و تمم بالمستعمل،
67
الثاني: لو قلنا بالطهارة ففرق، لم يصر نجسا،
67
الثالث: لو قلنا بالطهارة، لم يشترط خلوه من نجاسة عينية
67
الرابع: إنما لا يقبل النجاسة الكثير من محض الماء،
68
الخامس: لو نجس القليل و زيد عليه ماء يقهره و لم يبلغ حد الكثرة لم يزل حكم التنجيس
68
السادس: لا يطهر غير الماء من المائعات
68
مسألة: قد ذكرنا ان الأقوى عندنا عدم تنجيس البئر بالملاقاة
68
.الواقع في البئر على أنواع:
68
الأول: ما يوجب نزح الجميع
68
فروع:
73
الأول: لو تعذر نزح الجميع لكثرته
73
الثاني: إن أوجبنا الرجال لم يجز النساء و لا الصبيان
74
الثالث: لا بد من نزح اثنين اثنين تبعا للرواية
74
الرابع: لو نزح اثنان و امتد نزحهما إلى الليل
74
الخامس: البعير اسم جنس للصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى،
74
النوع الثاني: ما يوجب نزح كر
74
الثالث: الإنسان
76
الرابع: ما يوجب نزح خمسين
79
الخامس: ما يوجب نزح أربعين
82
فرعان:
86
الأول: لا فرق بين بول الكافر و المسلم
86
الثاني: لا فرق بين بول المرأة و الرجل
86
السادس: ما يوجب نزح ثلاثين
87
السابع: ما يوجب نزح عشر
87
الثامن: ما يوجب نزح سبع
87
التاسع: ما يوجب نزح خمس دلاء و هو ذرق الدجاج
94
العاشر: ما يوجب نزح ثلاث
94
الحادي عشر: ما نزح له دلو واحدة
98
.فروع:
101
الأول: إذا تغير ماء البئر بالنجاسة نجس
101
الثاني: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها الشارع منزوحا و لم يغير الماء
104
الثالث: المعتبر في الدلو العادة، لعدم النص الدال على التقدير
104
الرابع: لو تعلق الحكم بعدد معين، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد
104
الخامس: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح للمشقة المنفية
105
السادس: لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء من النزح
105
السابع: لا تجب النية في النزح
105
الثامن: يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء
105
التاسع: إذا وجدت الجيفة في البئر
106
العاشر: إذا تكررت النجاسة
107
الحادي عشر: لو وقع جزء الحيوان في البئر، كيده و رجله، يلحق بحكمه
107
الثاني عشر: النزح إنما يجب بعد إخراج النجاسة
107
الثالث عشر: لو وجب نزح عدد معين، فنزح الدلو الأول ثم صب فيها
108
الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النزح ثم ظهر فيها بعد الجفاف ماء
108
الخامس عشر: لو سيق إليها نهر من الماء الجاري و صارت متصلة به
109
السادس عشر: الجنب إذا ارتمس فيها هل يطهر أم لا؟
109
مسألة: لا تنجس البئر بالبالوعة و إن قربت ما لم تتصل بالنجاسة
109
.البحث الثالث: في المضاف
114
فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم
120
مسألة: للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان
120
مسألة: لا خلاف بيننا ان المضاف ينجس بالملاقاة و إن كثر
127
.فرعان:
127
الأول: لو تغير الكثير بأحد أوصاف المضاف:
127
الثاني: لو سلبه المضاف إطلاق الاسم،
128
مسألة: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر إجماعا منا
128
.فروع:
132
الأول: الماء المستعمل في المرة الثانية، أو في المضمضة و الاستنشاق، أو التجديد، عندنا طاهر
132
الثاني: يجوز إزالة النجاسة بماء الوضوء عندنا،
132
الثالث: لو بلغ المستعمل حد الكثرة،
133
الرابع: المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل طاهر مطهر
133
مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة
133
.فروع:
136
الأول: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب و خشي إن نزل فساد الماء
136
الثاني: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض و شبهه نجاسة عينية
137
الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به إجماعا منا
138
الرابع: إذا بلغ المستعمل في الكبرى كرا
138
الخامس: المستعمل في الأغسال المندوبة
138
السادس: لو اغتسل من الجنابة و بقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء
139
السابع: لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها
140
الثامن: لو انغمس الجنب في ماء قليل
140
التاسع: الذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطء الزوج، كان الماء نجسا عندنا،
140
العاشر: المستعمل في التجديد أو الجمعة أو غسل العيدين
140
مسألة: المنفصل من غسالة النجاسة
141
.فرع: رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا
142
مسألة عفى عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شيء على ثوبه أو بدنه
143
.فروع:
144
الأول: الماء الذي يغسل به القبل و الدبر يدخل تحت هذا الحكم
144
الثاني: الماء الذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم
144
الثالث: لو اجتمع الماء الذي يغسل به النجاسة كرا
145
الرابع: إذا غسل الثوب من البول في إجانة
146
الخامس: غسالة الحمام و هو المستنقع
146
.البحث الرابع: في الأسئار و الأواني المشتبهة
148
مسألة: الحيوان على ضربين: آدمي و غيره
148
.فروع:
160
الأول: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا
160
الثاني: قال الشيخ بنجاسة سؤر المجبرة و المجسمة
161
الثالث: يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير
161
الرابع: يكره سؤر الحائض إن كانت متهمة
162
الخامس: ذهب بعض أصحابنا إلى أن لعاب المسوخ كالقرد، و الدب، و الثعلب، و الأرنب نجس،
162
السادس: يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة و غسلها، و بالعكس
164
مسألة: اتفق علماؤنا على ان ما لا نفس له سائلة من الحيوانات، لا ينجس بالموت
165
.فروع:
169
الأول ميتة الحيوانات البحرية
169
الثاني: الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة طاهر
170
الثالث: لا خلاف عندنا في ان الآدمي ينجس بالموت
171
الرابع: الصيد المحلل إذا وقع في الماء القليل مجروحا فمات فيه
172
الخامس: لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات ما زاد على الكر من الماء الجامد
172
مسألة: هل يجوز الطهارة بالثلج؟
173
.فرعان:
174
الأول: ظهر من هذا جواز استعمال الثلج مع وجود الماء
174
الثاني: لو وقع في الماء القليل المائع الملاصق لما زاد على الكر من الثلج نجاسة
174
مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس بيقين و اشتبها، اجتنب ماءهما وجوبا
174
.فروع:
177
الأول: حكم ما زاد على الإناءين حكم الإناءين في المنع من التحري
177
الثاني: لو كان أحدهما متيقن الطهارة و الآخر مشكوك النجاسة
178
الثالث: لو خاف العطش أمسك أيهما شاء
178
الرابع: لو استعمل الإناءين و أحدهما نجس مشتبه و صلى، لم تصح صلاته
178
الخامس: لو كان معه ماء متيقن الطهارة، لم يجز له التحري
179
السادس: لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما
179
السابع: لا تجب الإراقة و لا المزج
179
الثامن: لو بلغ ماؤهما كرا لم يجب المزج،
179
التاسع: لو أراق أحدهما، لم يجز التحري أيضا
180
العاشر: كما لا يجوز التحري في الإناءين من الماء، لا يجوز في غيرهما
180
المقصد الثاني في الوضوء و النظر في الموجب و الكيفية و الأحكام
181
.الأول: في موجباته
183
مسألة: الحدث الناقض للطهارة
183
مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم في ان خروج البول و الغائط و الريح من المعتاد ناقض للطهارة
183
.فروع:
184
الأول: لو خرج أحد الثلاثة من غير المعتاد، فالوجه انه لا ينقض
184
الثاني: لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة بخروج الحدث
188
الثالث: ما يخرج من السبيلين غير البول و الغائط و الريح و المني. و الدماء الثلاثة
188
الرابع: المذي، و الوذي
190
مسألة: قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع و البصر ناقض للوضوء
193
.فروع:
202
الأول: السنة غير ناقضة
202
الثاني: كلما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره، ناقض
202
الثالث: لو نام المريض مضطجعا، نقض وضوؤه
203
مسألة: المشهور عند الأصحاب ان الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء
203
.فروع:
204
الأول: لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد
204
الثاني: لو توضأت قبل دخول الوقت، لم يصح لعدم الضرورة
205
الثالث: لو انقطع دمها بعد الطهارة للبرء و قبل الدخول، استأنف الوضوء
205
الرابع: هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة
206
الخامس: ظهر مما قلنا ان طهارتها تنتقض بدخول الوقت كما تنتقض بخروجه
207
مسألة: لا يوجب الوضوء وحده شيء سوى ما ذكرناه
208
.و قد ذكر المخالفون أشياء توجب الوضوء
208
الأول: مس القبل و الدبر سواء كان له أو لغيره
208
فروع:
216
الأول: لمس الشعر عندنا لا يوجب الوضوء
216
الثاني: اللمس من وراء حائل، لا يوجب الوضوء
216
الثالث: لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته
217
الرابع: لا فرق بين مس ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النقض،
217
الخامس: لو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه
217
السادس: لو مست المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها
217
الثاني: القيء لا ينقض الوضوء، ملأ الفم أو لا
217
الثالث: القهقهة غير ناقضة للوضوء و إن أبطلت الصلاة
221
الرابع: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، و كذا لحم الإبل
224
الخامس: شرب اللبن مطلقا و غيره غير ناقض
228
فرع: لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير و سائر أجزائه
228
السادس: الردة
228
السابع: إنشاد الشعر و كلام الفحش و الكذب و الغيبة و القذف، غير ناقض
230
الثامن: حلق الشعر و نتفه و قص الأظفار لا ينقض الوضوء و لا يوجب غسل موضعه
231
التاسع: ما يخرج من البدن من دم، أو قيح، أو نخامة، أو رطوبة، أو صديد، لا ينقض الطهارة
232
العاشر: لا تنقض الطهارة بظن الحدث، لأنه متيقن
234
الحادي عشر: القرقرة في البطن لا تنقض الوضوء
234
الثاني عشر: لو ظهرت مقعدته لعلة، لم ينتقض الوضوء
235
.البحث الثاني: في الاستطابة و آداب التخلي
235
مسألة: يجب ستر العورة مطلقا
236
.فرع: المراد بالعورة هنا: القبل و الدبر
237
مسألة: يحرم استقبال القبلة و استدبارها في الصحاري و البنيان في البول و الغائط
238
.فروع:
241
الأول: لو كان الموضع مبنيا على الاستقبال و الاستدبار و أمكنه الانحراف
241
الثاني: لو كان في الصحراء و هدة، أو نهر، أو شيء يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان،
241
الثالث: روي انه عليه السلام نهى عن استقبال القبلتين
241
الرابع: ليس التسقيف شرطا في البنيان،
242
الخامس: قال بعض الشافعية: إنا لا نحرم القعود في البنيان إذا قعد قريبا من البناء
242
السادس: يكره استقبال بيت المقدس
242
مسألة: و يكره استقبال الشمس و القمر بفرجه في البول و الغائط
242
.فرع: لو استتر عنهما بشيء فلا بأس،
243
مسألة: و يكره في حال البول و الغائط أمور:
243
.الأول: استقبال الريح بالبول
243
.الثاني: البول على الأرض الصلبة لئلا يرد عليه
243
.الثالث: البول قائما لئلا يترشش عليه
243
.الرابع: أن يطمح ببوله من السطح في الهواء
244
.الخامس: البول في الماء جاريا و راكدا
245
.السادس: الجلوس للحدث في المشارع، و الشوارع، و مواضع اللعن
245
.السابع: السواك على الخلاء
247
.الثامن: الكلام على حال الخلاء
247
فروع:
249
الأول: يجب رد السلام
249
الثاني: يستحب أن يحمد الله تعالى إذا عطس، و أن يسمت العاطس
249
الثالث: لو احتاج إلى أمر
249
.التاسع: الاستنجاء باليمين
249
فروع:
250
الأول: لو استنجى بيمينه أجزأ،
250
الثاني: لا يكره الاستعانة باليمنى،
250
الثالث: لا يكره الاستنجاء باليمين مع الحاجة
250
.العاشر: الاستنجاء باليسار، و فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى
250
.الحادي عشر: الأكل و الشرب على حال الخلاء
251
.الثاني عشر: الحدث على شطوط الأنهار و رءوس الآبار
251
.الثالث عشر: طول الجلوس على الخلاء
252
.الرابع عشر: أن يمس الرجل ذكره بيمينه عند البول
252
.الخامس عشر: يكره استصحاب دراهم بيض
252
مسألة: يستحب لطالب الحدث أشياء:
252
.الأول: تغطية الرأس عند دخول الخلاء
252
.الثاني: يستحب التسمية عند الدخول
253
.الثالث: الدعاء عند دخول الخلاء و الخروج منه و عند الاستنجاء و الفراغ منه
253
.الرابع: تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى عند الخروج، بخلاف المسجد فيهما
254
.الخامس: الاستبراء في البول
254
فروع:
255
الأول: لو استبرأ ثم وجد بللا كان طاهرا
255
الثاني: لو لم يستبرئ و توضأ و صلى صحت تلك الصلاة
256
الثالث: الرجل و المرأة في ذلك سواء. و كذا البكر و الثيب
256
مسألة: مذهب علمائنا ان البول لا يجزي فيه إلا الماء
256
.فروع:
260
الأول: البكر كالثيب في وجوب الغسل بالماء
260
الثاني: الأقلف إن كان مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن
260
الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز
260
الرابع: لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذر استعماله لجرح و شبهه
263
الخامس: لو خرج من الذكر دود، أو حصى، أو غيره
263
السادس: من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير
264
السابع: أقل ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس الفرج
264
الثامن: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها
265
مسألة: قال علماؤنا: الاستنجاء من الغائط واجب
265
.فروع:
268
الأول: إذا تعدى المخرج تعين الماء
268
الثاني: إذا لم يتعد المخرج، تخير بين الماء و الأحجار، و الماء أفضل
269
الثالث: حد الاستنجاء بالماء النقاء
272
الرابع: الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها أمور:
272
الأول: العدد، فلا يجزي أقل من الثلاث و إن حصل النقاء بالأقل
272
فرعان:
273
.الأول: لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء
273
.الثاني: في إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث خلاف
274
الوصف الثاني: أن يكون مما له تأثير في إزالة العين
275
الوصف الثالث: أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالحجر النجس
276
فروع:
277
.الأول: لو استجمر بالنجس لم يجزه
277
.الثاني: الحجر النجس إذا تقادم عهده و زالت عين النجاسة عنه، لا يجوز استعماله
277
.الثالث: لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس منه
277
.الرابع: لو استجمر بالآجر صح سواء كان الطين نجسا أو لا
277
الوصف الرابع: أن لا يكون عظما، و لا روثا، و لا مطعوما
278
فرع: لو استنجى بالعظم، أو بالروث، أو بالطعام
279
الوصف الخامس: أن لا يكون مما له حرمة كتربة الحسين عليه السلام، و حجر زمزم
280
الوصف السادس: أن يكون جافا
280
الفرع الخامس: لو استنجى بالخرقة، لم يجز قلبها و الاستنجاء بالوجه الآخر
280
السادس: يجوز الاستجمار بالصوف و الشعر
280
السابع: محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر
281
الثامن: كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء أجزأ
282
التاسع: لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه
282
العاشر: ليس على النائم و لا على من خرج منه ريح استنجاء
282
الحادي عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر
283
الثاني عشر: لو انسد المخرج المعتاد و انفتح آخر، هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟
283
الثالث عشر: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب
284
الرابع عشر البدء بالمقعدة ثم بالإحليل في الاستنجاء
284
الخامس عشر: الاستجمار إنما يكون في المعتاد كالغائط
284
السادس عشر اشتراط عدم قيام المتغوط عن المحل في الاستجمار
285
البحث الثالث: في السواك و آداب الوضوء و الحمام و ما يتبع ذلك
285
.مسألة: مذهب علمائنا ان السواك مندوب إليه غير واجب
285
فروع:
287
الأول: أشد أوقات الاستحباب، في ثلاثة مواضع:
287
الثاني: يكره السواك في الخلاء
288
الثالث: يجوز السواك للصائم نهارا بالرطب و اليابس
288
الرابع: يستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم و لا يجرحه
289
الخامس: يستحب أن لا يترك السواك أكثر من ثلاثة أيام
289
السادس: في السواك اثنتا عشرة فائدة
289
السابع: يستحب أن يستاك عرضا
290
الثامن: اختلف في السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟
290
.مسألة: يستحب وضع الإناء على اليمين
290
.مسألة: و يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم
291
فروع:
294
الأول: لو لم يغسل يده و غمسها في الماء،
294
الثاني: لم يحد الأصحاب اليد هاهنا،
294
الثالث: غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها،
294
الرابع: غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة و المرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل،
294
الخامس: لا فرق بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة
294
السادس: هذا الحكم يتعلق بالمسلم البالغ العاقل
295
السابع: لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر،
295
الثامن: لا يفتقر إلى نية في غسل اليدين لأنه معلل بوهم النجاسة
295
التاسع: لا يفتقر إلى تسمية،
296
العاشر: المستحب عندنا غسل اليدين من حدث البول و النوم مرة واحدة
296
الحادي عشر: لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل
296
الثاني عشر: الوجه اختصاص التعبد بذلك بالماء القليل،
296
.مسألة: و يستحب التسمية في ابتداء الطهارة
297
فروع:
299
الأول: لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته
299
الثاني: لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب
299
الثالث: كيفيتها:
300
.مسألة: قال علماؤنا: المضمضة و الاستنشاق مستحبان غير واجبين في الطهارتين
300
فروع:
305
الأول: المضمضة: إدارة الماء في الفم، و الاستنشاق: اجتذابه بالأنف
305
الثاني: لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل
306
الثالث: يستحب فيهما الدعاء
306
الرابع: يستحب أن يتمضمض و يستنشق بيمناه
306
الخامس: يستحب الترتيب فيهما و تقديمهما على الوضوء
306
السادس: المستحب فيهما أن يتمضمض ثلاثا كملا، ثم يستنشق ثلاثا
307
.مسألة: يستحب الدعاء عند غسل الأعضاء
308
.مسألة: يستحب أن يبدأ الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما، و المرأة بباطنهما
308
.مسألة: قال علماؤنا: يستحب الوضوء بمد
309
.مسألة: يكره التمندل من الوضوء
310
.مسألة: تكره الاستعانة في الوضوء بصب الماء
311
.مسألة: يحرم كشف العورة في الحمام و غيره بحيث يراه غيره
311
فصول في الفطرة:
316
فصل: و نتف الإبط من الفطرة و يفحش تركه،
317
فصل: إزالة الشعر من الأنف مستحب،
318
فصل: و اتخاذ الشعر أفضل من إزالته،
318
فصل: و قص الأظفار من الفطرة و يتفاحش تركها
318
فصل: أخذ الشارب من الفطرة،
319
فصل: فرق الرأس من الفطرة
321
فصل:
321
فصل: يستحب الخضاب
321
فصل: يكره نتف الشيب
323
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
1
صفحه :
325
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir