نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 29
النّاقص عنها مطلقا.
و لو كان
القليل يجري على أرض منحدرة، كان ما فوق النّجاسة طاهرا
. الرّابع: الواقف في جانب
النّهر المتّصل بالجاري، حكمه حكمه،
لاتّحاده
بالاتّصال، فتتناوله الأدلّة، و لو كان الجاري متغيّرا، اعتبر في الواقف الكرّيّة
. الخامس: ماء الغيث حال
نزوله يحلق بالجاري،
و يلوح من
كلام الشّيخ في التّهذيب و المبسوط، اشتراط الجريان من الميزاب[1]، لما رواه
الشّيخ في الصّحيح، عن أبي عبد اللّه في ميزابين سالا، أحدهما بول، و الآخر ماء
المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّ ذلك[2].
و استدلّ
الشّيخ على الاشتراط بما رواه في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر[3]، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السّلام، عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه
المطر، أ يؤخذ من مائه و يتوضّأ للصّلاة؟ فقال: (إذا جرى فلا بأس)[4].
و نحن نمنع
هذا الشّرط و نحمل الجريان على النّزول من السّماء لعدم التّقييد في الخبر، و لما
رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه: عن الرّجل يمرّ في ماء المطر و
قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه، قبل أن يغسله؟ فقال: (لا يغسل ثوبه و لا
رجله و يصلّي فيه فلا بأس)[5].
[2]
التّهذيب 1: 411 حديث 1295، الوسائل 1: 109 الباب 6 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
و فيهما:
لم يضرّه ذلك.
[3] عليّ
بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، كان رواية للحديث، سديد
الطّريق، شديد الورع، كثير الفضل، لزم موسى أخاه و روى عنه شيئا كثيرا، و روى
الكشّي عنه ما يشهد بصحّة عقيدته و تأدّبه مع أبي جعفر الثّاني، سكن العريض من
نواحي المدينة، عدّه الشّيخ من رجال الكاظم و الرّضا (ع) و قال: له كتاب ما سأله
عنه، و روى عن أبيه (ع).
رجال
الطّوسي: 353، 379، رجال الكشّي: 263، الفهرست: 87.
[4]
التّهذيب 1: 411 حديث 1297، الوسائل 1: 108 الباب 6 من أبواب الماء المطلق حديث 2-
بتفاوت.
[5]
التّهذيب 1: 418 حديث 1321، الوسائل 1: 108 الباب 6 من أبواب الماء المطلق ذيل
حديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 29