responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282

أحجار) [1] يدلّ بالمفهوم على انّها من الطّهور.

الثّامن: كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء [2] أجزأ

، سواء وزّع الثّلاثة على أجزاء المحل، أو جعل الثّلاثة متواردة على جميع المحل. و هو قول الشّيخ في المبسوط [3]، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التّقديرين.

و منع بعض الفقهاء [4] من ذلك لأنّه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة و لا يكون تكرارا و هو ضعيف، لأنّا لو خلّينا و الأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة، لكن لمّا دلّ النّصّ على العدد، وجب اعتباره و قد حصل ها هنا، و الفرق بين الواحد و المتعدّد: كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثّاني من المحلّ يكون نجسا بمروره على الجزء الأوّل، أمّا المتكثّر ففي الجزء الثّاني يكون بكرا، و مع هذا الفرق لا يتمّ القياس.

التّاسع: لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلّا مع خروج نجاسة منه

كالغائط و الدّم، أمّا الدّود و الحصى و الحقنة الطّاهرة و الشّعر رطبا أو يابسا [5] فلا يتعلّق به الحكم، خلافا للجمهور [6]، لأنّ الرّطوبات طاهرة ما عدا ما عدّدناه، و الطّاهر [7] لا يجب إزالته، أمّا لو خرج مع هذه الأشياء شي‌ء من أجزاء النّجاسة تعلّق به الحكم، و كذا لو احتقن بنجاسة ثمَّ خرجت، لأنّها بالملاقاة نجّست المحلّ، و هل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء [8] بالأحجار؟ الأقرب المنع.

العاشر: ليس على النّائم و لا على من خرج منه ريح استنجاء

. و هو مذهب علماء الإسلام.


[1] التّهذيب 1: 49 حديث 144، الاستبصار 1: 55 حديث 160، الوسائل 1: 222 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

[2] «خ»: بالاستجمار.

[3] المبسوط 1: 17.

[4] يظهر ذلك من الشّرائع 1: 19.

[5] «خ» «ن» «ق» «ح»: و يابسا.

[6] الام 1: 17، بدائع الصّنائع 1: 27، المجموع 2: 127، المغني 1: 172، عمدة القارئ 3: 47.

[7] «ن» «خ» «م»: الظاهر.

[8] «م» «ن»: الإجزاء.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست