، سواء وزّع
الثّلاثة على أجزاء المحل، أو جعل الثّلاثة متواردة على جميع المحل. و هو قول
الشّيخ في المبسوط[3]، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التّقديرين.
و منع بعض
الفقهاء[4] من ذلك لأنّه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة و لا
يكون تكرارا و هو ضعيف، لأنّا لو خلّينا و الأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة، لكن
لمّا دلّ النّصّ على العدد، وجب اعتباره و قد حصل ها هنا، و الفرق بين الواحد و
المتعدّد: كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثّاني من المحلّ يكون نجسا بمروره على
الجزء الأوّل، أمّا المتكثّر ففي الجزء الثّاني يكون بكرا، و مع هذا الفرق لا يتمّ
القياس.
التّاسع: لا يجب الاستنجاء
في مخرج الغائط إلّا مع خروج نجاسة منه
كالغائط و
الدّم، أمّا الدّود و الحصى و الحقنة الطّاهرة و الشّعر رطبا أو يابسا[5] فلا يتعلّق
به الحكم، خلافا للجمهور[6]، لأنّ الرّطوبات طاهرة ما عدا ما عدّدناه، و
الطّاهر[7] لا يجب إزالته، أمّا لو خرج مع هذه الأشياء شيء من
أجزاء النّجاسة تعلّق به الحكم، و كذا لو احتقن بنجاسة ثمَّ خرجت، لأنّها
بالملاقاة نجّست المحلّ، و هل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء[8] بالأحجار؟
الأقرب المنع.
العاشر: ليس على النّائم و
لا على من خرج منه ريح استنجاء
. و هو مذهب
علماء الإسلام.
[1]
التّهذيب 1: 49 حديث 144، الاستبصار 1: 55 حديث 160، الوسائل 1: 222 الباب 9 من
أبواب أحكام الخلوة حديث 1.