responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107

و أيضا: المناسبة إنّما تتمّ على تقدير عدم وجود مفسدة راجحة أو مساوية [1]، و المفسدة هنا موجودة، و هي الضّرر الحاصل من التّنجيس في الماضي.

و أيضا: الموت حاصل من اللّه تعالى، فكيف يطلب له سبب ظاهر، و بالخصوص مع عدم توقّف الموت على السّبب دائما و لا أكثريّا؟! و أيضا: التّقييد لأدنى كثرة الموت بيوم و ليلة و لأدنى الانتفاخ بثلاث، تخمين غير مطابق للوجود، بل في الغالب يحصلان لأقلّ من المقدّرين‌

. العاشر: إذا تكرّرت [2] النّجاسة

، فإن كانت من نوع واحد، فالأقرب سقوط التّكرير في النّزح، لأنّ الحكم معلّق على الاسم المتناول للقليل و الكثير لغة، أمّا إذا تغايرت، فالأشبه عندي: التّداخل.

لنا: انّه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين، فيحصل الإجزاء، و قد بيّنا انّ النّيّة غير معتبرة، فلا يقال: انّه يجب عليه النّزحان [3] لكلّ نجاسة مقدار مغاير.

لا يقال: يلزم تعليل الشّي‌ء الواحد بعلل متغايرة، و هو محال.

لأنّا نقول: الحقّ انّ هذه علامات و معرّفات لا علل عقليّة، و لا استحالة في اجتماع المعرّفات، و يحتمل التّزايد، لأنّ كثرة الواقع يزيد مقدار النّجاسة، فيؤثّر زيادة شياع للنّجاسة في الماء. و لهذا اختلف النّزح بزيادة [4] مقدار الواقع و موته و إن كان طاهرا في الحياة‌

. الحادي عشر: لو وقع جزء الحيوان في البئر، كيده و رجله، يلحق بحكمه

، عملا بالاحتياط الدّالّ على المساواة، و بأصالة البراءة الدّالّة على عدم الزّيادة‌

. الثّاني عشر: النّزح إنّما يجب بعد إخراج النّجاسة

، و هو متّفق عليه بين القائلين بالتّنجيس، فإنّه قبل الإخراج لا فائدة فيه و إن كثر.


[1] «ح» «ق»: متساوية.

[2] «خ» «ن» «م»: تكثّرت.

[3] «ح» «ق»: نزحات.

[4] «خ»: لزيادة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست