نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107
و أيضا: المناسبة إنّما تتمّ على تقدير عدم وجود مفسدة راجحة أو
مساوية[1]، و المفسدة هنا موجودة، و
هي الضّرر الحاصل من التّنجيس في الماضي.
و أيضا:
الموت حاصل من اللّه تعالى، فكيف يطلب له سبب ظاهر، و بالخصوص مع عدم توقّف الموت
على السّبب دائما و لا أكثريّا؟! و أيضا: التّقييد لأدنى كثرة الموت بيوم و ليلة و
لأدنى الانتفاخ بثلاث، تخمين غير مطابق للوجود، بل في الغالب يحصلان لأقلّ من
المقدّرين
، فإن كانت
من نوع واحد، فالأقرب سقوط التّكرير في النّزح، لأنّ الحكم معلّق على الاسم
المتناول للقليل و الكثير لغة، أمّا إذا تغايرت، فالأشبه عندي: التّداخل.
لنا: انّه
بفعل الأكثر يمتثل الأمرين، فيحصل الإجزاء، و قد بيّنا انّ النّيّة غير معتبرة،
فلا يقال: انّه يجب عليه النّزحان[3] لكلّ نجاسة مقدار
مغاير.
لا يقال:
يلزم تعليل الشّيء الواحد بعلل متغايرة، و هو محال.
لأنّا نقول:
الحقّ انّ هذه علامات و معرّفات لا علل عقليّة، و لا استحالة في اجتماع المعرّفات،
و يحتمل التّزايد، لأنّ كثرة الواقع يزيد مقدار النّجاسة، فيؤثّر زيادة شياع
للنّجاسة في الماء. و لهذا اختلف النّزح بزيادة[4] مقدار
الواقع و موته و إن كان طاهرا في الحياة
. الحادي عشر: لو وقع جزء
الحيوان في البئر، كيده و رجله، يلحق بحكمه
، عملا
بالاحتياط الدّالّ على المساواة، و بأصالة البراءة الدّالّة على عدم الزّيادة
. الثّاني عشر: النّزح إنّما
يجب بعد إخراج النّجاسة
، و هو
متّفق عليه بين القائلين بالتّنجيس، فإنّه قبل الإخراج لا فائدة فيه و إن كثر.