نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232
و قولوا هكذا السّنّة)[1] و أمره عليه السّلام بالمسح بالماء للاستحباب من حيث انّ فيه إزالة
وسخ إن كان
. التّاسع: ما يخرج من البدن
من دم، أو قيح، أو نخامة، أو رطوبة، أو صديد، لا ينقض الطّهارة
كيف خرج كثر
أو قلّ، إلّا الدّماء الثّلاثة.
و قال أبو
حنيفة: الدّم، و القيح، و الصّديد، إذا خرج عن رأس الجرح و سال نقض الطّهارة، و إن
لم يسل لم ينقض، قال: و لو خرج من رأس الجرح فمسحه ثمَّ خرج فمسحه، و هكذا، نظر إن
كان بحال لو تركه سال، نقض، و إلّا فلا، و لو أبطل رباط الجراح نقض إن نفذ[2] البلل إلى
الخارج و إلّا فلا، و لو كان الرّباط ذا طاقين فنفذ[3] إلى البعض
نقض، و لو نزل الدّم إلى قصبة الأنف و أنفه مشدود[4] نقض، لأنّ
داخل الأنف يقبل التّطهير، و لو نزل البول إلى قصبة الذّكر، لم ينقض[5].
و قال
الشّافعيّ: الخارج من غير القبل و الدّبر كالدّم و البصاق و غير ذلك لا ينقض مطلقا[7] كما قلناه.
و هو مذهب مالك[8]، و به قال عبد اللّه بن عبّاس، و عبد اللّه بن عمر، و
عبد اللّه بن أبي أوفى، و أبو هريرة، و عائشة، و جابر بن عبد اللّه، و من
التّابعين:
[1]
الكافي 3: 37 حديث 11، التّهذيب 1: 345 حديث 1010، الاستبصار 1: 95 حديث 307،
الوسائل 1: 202 الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.