responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232

و قولوا هكذا السّنّة) [1] و أمره عليه السّلام بالمسح بالماء للاستحباب من حيث انّ فيه إزالة وسخ إن كان‌

. التّاسع: ما يخرج من البدن من دم، أو قيح، أو نخامة، أو رطوبة، أو صديد، لا ينقض الطّهارة

كيف خرج كثر أو قلّ، إلّا الدّماء الثّلاثة.

و قال أبو حنيفة: الدّم، و القيح، و الصّديد، إذا خرج عن رأس الجرح و سال نقض الطّهارة، و إن لم يسل لم ينقض، قال: و لو خرج من رأس الجرح فمسحه ثمَّ خرج فمسحه، و هكذا، نظر إن كان بحال لو تركه سال، نقض، و إلّا فلا، و لو أبطل رباط الجراح نقض إن نفذ [2] البلل إلى الخارج و إلّا فلا، و لو كان الرّباط ذا طاقين فنفذ [3] إلى البعض نقض، و لو نزل الدّم إلى قصبة الأنف و أنفه مشدود [4] نقض، لأنّ داخل الأنف يقبل التّطهير، و لو نزل البول إلى قصبة الذّكر، لم ينقض [5].

و قال زفر: ينقض سواء سأل أو لم يسل [6].

و قال الشّافعيّ: الخارج من غير القبل و الدّبر كالدّم و البصاق و غير ذلك لا ينقض مطلقا [7] كما قلناه. و هو مذهب مالك [8]، و به قال عبد اللّه بن عبّاس، و عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن أبي أوفى، و أبو هريرة، و عائشة، و جابر بن عبد اللّه، و من التّابعين:


[1] الكافي 3: 37 حديث 11، التّهذيب 1: 345 حديث 1010، الاستبصار 1: 95 حديث 307، الوسائل 1: 202 الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.

[2] «م» «ن»: تعدّى.

[3] «خ» «ن»: فينفذ.

[4] «ح» «ق»: مسدود.

[5] المبسوط للسّرخسي 1: 76- 77، المغني 1: 209، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 211، الهداية للمرغيناني 1: 15، شرح فتح القدير 1: 34، 48، المحلّى 1: 256، بدائع الصّنائع 1: 25.

[6] شرح فتح القدير 1: 34، الهداية للمرغيناني 1: 15، بدائع الصّنائع 1: 25.

[7] الام 1: 18، الهداية للمرغيناني 1: 14، المغني 1: 208، المجموع 2: 54، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 15، بداية المجتهد 1: 34- 35، عمدة القارئ 3: 46.

[8] المدوّنة الكبرى 1: 18، مقدّمات ابن رشد 1: 70، المغني 1: 208، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 15، الموطّأ 1: 39، بداية المجتهد 1: 34- 35.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست