لنا: قوله
تعالى فَاغْسِلُوا[3] و مع تحقّق
الامتثال بما[4] يسمّى غسلا يحصل الإجزاء.
و ما رواه
الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال:
(إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه تعالى من يطيعه و من يعصيه، و انّ
المؤمن لا ينجّسه شيء إنّما يكفيه اليسير)[5].
و يدلّ على
الاستحباب: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السّلام، قال: (كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يغتسل بصاع من ماء و يتوضّأ
بمدّ من ماء)[6].
و روى عن
سليمان بن حفص المروزيّ[7]، قال: قال أبو الحسن عليه السّلام:
(الغسل بصاع
من ماء، و الوضوء بمدّ من ماء، و صاع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: خمسة أمداد،
و المدّ: وزن مائتين و ثمانين درهما، و الدّرهم: وزن ستّة دوانيق، و الدّانق: وزن
ستّ حبّات، و الحبّة: وزن حبّتين من شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره و لا من
كباره)[8].
[1]
التّهذيب 1: 76 حديث 193، الوسائل 1: 328 الباب 40 من أبواب الوضوء حديث 1.
[5]
التّهذيب 1: 138 حديث 387، الوسائل 1: 340 الباب 52 من أبواب الوضوء حديث 1.
[6]
التّهذيب 1: 136 حديث 377، الاستبصار 1: 121 حديث 408 و 409، الوسائل 1: 338 الباب
50 من أبواب الوضوء حديث 2. و في الجميع بدل (اليسير) يوجد: (مثل الدّهن).
[7] سليمان
بن حفص المروزي لم يتعرّض له أكثر علماء الرّجال، كذا قال المامقاني، و قال: انّه
كان من علماء خراسان و باحث مع الرّضا (ع) و كان له مكاتبات إلى الجواد و الهادي و
العسكريّ عليهم السّلام.
جامع
الرّواة 1: 377، تنقيح المقال 2: 56.
[8] الفقيه
1: 23 حديث 69، التهذيب 1: 135 حديث 374، الاستبصار 1: 121 حديث 410، الوسائل 1:
338 الباب 50 من أبواب الوضوء حديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309