responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309

بظاهر الذّراع) [1] و المراد بالفرض هاهنا التّقدير لا الوجوب‌

. مسألة: قال علماؤنا: يستحبّ الوضوء بمدّ

. و قال أبو حنيفة: لا يجزي في الوضوء أقلّ منه [2].

لنا: قوله تعالى فَاغْسِلُوا [3] و مع تحقّق الامتثال بما [4] يسمّى غسلا يحصل الإجزاء.

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: (إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه تعالى من يطيعه و من يعصيه، و انّ المؤمن لا ينجّسه شي‌ء إنّما يكفيه اليسير) [5].

و يدلّ على الاستحباب: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: (كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يغتسل بصاع من ماء و يتوضّأ بمدّ من ماء) [6].

و روى عن سليمان بن حفص المروزيّ [7]، قال: قال أبو الحسن عليه السّلام:

(الغسل بصاع من ماء، و الوضوء بمدّ من ماء، و صاع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: خمسة أمداد، و المدّ: وزن مائتين و ثمانين درهما، و الدّرهم: وزن ستّة دوانيق، و الدّانق: وزن ستّ حبّات، و الحبّة: وزن حبّتين من شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره) [8].


[1] التّهذيب 1: 76 حديث 193، الوسائل 1: 328 الباب 40 من أبواب الوضوء حديث 1.

[2] المبسوط للسّرخسي 1: 45، بدائع الصّنائع 1: 35، المغني 1: 256.

[3] المائدة: 6.

[4] «خ»: بأقلّ ما.

[5] التّهذيب 1: 138 حديث 387، الوسائل 1: 340 الباب 52 من أبواب الوضوء حديث 1.

[6] التّهذيب 1: 136 حديث 377، الاستبصار 1: 121 حديث 408 و 409، الوسائل 1: 338 الباب 50 من أبواب الوضوء حديث 2. و في الجميع بدل (اليسير) يوجد: (مثل الدّهن).

[7] سليمان بن حفص المروزي لم يتعرّض له أكثر علماء الرّجال، كذا قال المامقاني، و قال: انّه كان من علماء خراسان و باحث مع الرّضا (ع) و كان له مكاتبات إلى الجواد و الهادي و العسكريّ عليهم السّلام.

جامع الرّواة 1: 377، تنقيح المقال 2: 56.

[8] الفقيه 1: 23 حديث 69، التهذيب 1: 135 حديث 374، الاستبصار 1: 121 حديث 410، الوسائل 1: 338 الباب 50 من أبواب الوضوء حديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست