نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 62
و أمّا ثالثا: فلأنّ الأخبار اضطربت في تقدير النّزح، فتارة دلّت على
التّضييق في التّقديرات المختلفة، و تارة دلّت على الإطلاق، و ذلك ممّا لا يمكن أن
يجعله الشّارع طريقا إلى التّطهير
. الرّابع: انّه بجريانه من
منابعه أشبه الماء الجاري،
فيتساويان
حكما
. الخامس: الأصل الدّالّ على
الطّهارة و على نفي الحرج
المستفاد من
التّنجيس
. و الجواب
عمّا احتجّوا به أوّلا من وجوه:
أحدها: انّه
عليه السّلام لم يحكم بالنّجاسة، أقصى ما في الباب انّه أوجب النّزح.
و ثانيها:
انّه لم لا يجوز أن يكون قوله ينزح منها دلاء، و إن كان متضمّنا للطّهارة إلّا انّ
المراد من الطّهارة هاهنا النّظافة، لا ضدّ النّجاسة، فإنّ هذه الأشياء المعدودة
من القاذورات، و تقريره عليه السّلام لقول السّائل حتى يحلّ الوضوء منها بعد
تسليمه، ليس فيه دلالة على التّنجيس، فإنّا نقول بموجبة حيث أوجبنا النّزح و لم
نسوّغ الاستعمال قبله.
و ثالثها:
يحمل على ما إذا تغيّرت جمعا بين الأدلّة.
و رابعها:
انّ هذه دلالة مفهوم، و هي ضعيفة، خصوصا مع معارضتها للمنطوق و المفهوم.
و خامسها:
يحمل المطهّر هاهنا على ما اذن في استعماله، و ذلك إنّما يكون بعد النّزح،
لمشاركته للنّجس في المنع جمعا بين الأدلّة. و هذه الأجوبة آتية في الحديث
الثّاني.
و عن
الثّاني: بأنّ عمل الأكثر ليس بحجّة، و أيضا: فكيف يدّعي عمل الأكثر هاهنا مع انّ
الشّيخ و ابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما[1].
و عن
الثّالث: بالمنع عن الملازمة أوّلا، قوله: الشّرط فقدان الطّاهر، قلنا: ليس على
الإطلاق، بل المأذون في استعماله، فإنّ المستعمل في إزالة الحدث الأكبر طاهر عند
أكثر أصحابنا[2] يجب معه التّيمّم، فكذا هاهنا، و ثانيا: بالمنع من بطلان
التّالي.
و الحديث
الّذي ذكروه غير دالّ على التّنجيس، فإنّه يحتمل رجوع النّهي إلى المصلحة