responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62

و أمّا ثالثا: فلأنّ الأخبار اضطربت في تقدير النّزح، فتارة دلّت على التّضييق في التّقديرات المختلفة، و تارة دلّت على الإطلاق، و ذلك ممّا لا يمكن أن يجعله الشّارع طريقا إلى التّطهير‌

. الرّابع: انّه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري،

فيتساويان حكما‌

. الخامس: الأصل الدّالّ على الطّهارة و على نفي الحرج

المستفاد من التّنجيس‌

. و الجواب عمّا احتجّوا به أوّلا من وجوه:

أحدها: انّه عليه السّلام لم يحكم بالنّجاسة، أقصى ما في الباب انّه أوجب النّزح.

و ثانيها: انّه لم لا يجوز أن يكون قوله ينزح منها دلاء، و إن كان متضمّنا للطّهارة إلّا انّ المراد من الطّهارة هاهنا النّظافة، لا ضدّ النّجاسة، فإنّ هذه الأشياء المعدودة من القاذورات، و تقريره عليه السّلام لقول السّائل حتى يحلّ الوضوء منها بعد تسليمه، ليس فيه دلالة على التّنجيس، فإنّا نقول بموجبة حيث أوجبنا النّزح و لم نسوّغ الاستعمال قبله.

و ثالثها: يحمل على ما إذا تغيّرت جمعا بين الأدلّة.

و رابعها: انّ هذه دلالة مفهوم، و هي ضعيفة، خصوصا مع معارضتها للمنطوق و المفهوم.

و خامسها: يحمل المطهّر هاهنا على ما اذن في استعماله، و ذلك إنّما يكون بعد النّزح، لمشاركته للنّجس في المنع جمعا بين الأدلّة. و هذه الأجوبة آتية في الحديث الثّاني.

و عن الثّاني: بأنّ عمل الأكثر ليس بحجّة، و أيضا: فكيف يدّعي عمل الأكثر هاهنا مع انّ الشّيخ و ابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما [1].

و عن الثّالث: بالمنع عن الملازمة أوّلا، قوله: الشّرط فقدان الطّاهر، قلنا: ليس على الإطلاق، بل المأذون في استعماله، فإنّ المستعمل في إزالة الحدث الأكبر طاهر عند أكثر أصحابنا [2] يجب معه التّيمّم، فكذا هاهنا، و ثانيا: بالمنع من بطلان التّالي.

و الحديث الّذي ذكروه غير دالّ على التّنجيس، فإنّه يحتمل رجوع النّهي إلى المصلحة‌


[1] راجع ص 40، 51.

[2] المقنعة: 9، المبسوط 1: 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست