نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 17
و الغسل، إنّما يجب لما ذكرنا، و للصّوم إذا بقي لطلوع الفجر مقدار
الغسل، و لصوم المستحاضة مع انغماس القطنة، و لدخول المساجد، و قراءة العزائم إن
وجبا بما ذكرناه، و للنّذر و شبهه.
و التّيمّم،
إنّما يجب للصّلاة الواجبة مع الشّروط الآتية، و للخروج عن المسجدين إذا أجنب
فيهما، و للنّذر و شبهه.
و المندوب
لما عدا ذلك، و قد يأتي مفصّلا في أبوابه
. [و أما المقاصد فهي:]
المقصد الأول: فيما يتطهّر
به من المياه، و فيه مباحث:
البحث الأوّل: في الماء
المطلق:
الماء على
ضربين: مطلق و مضاف، و المراد من المطلق، هو الّذي يصحّ عليه السلام بانفراده مع
امتناع سلبه عنه أو الباقي على أوصاف الخلقة، و يقع عليه السلام الماء من غير
إضافة، و ليس المراد من أوصاف الخلقة الجميع، كالحرارة و ضدّها، بل الأوصاف الّتي
هي مدار الطّهوريّة، و من المضاف خلاف ذلك.
و المطلق على
ضربين: جار، و راكد.
و الرّاكد
على ضربين: ماء البئر، (و غير ماء البئر)[1].
و غير ماء
البئر على ضربين: قليل و كثير، و الفقهاء بحثوا عن أحكام هذه الأقسام لاختلافها
بالنّسبة إلى وقوع النّجاسة فيها.
مسألة: الماء المطلق طاهر
في نفسه، و مطهّر لغيره
، سواء نزل
من السّماء أو نبع من الأرض، أو اذيب من الثّلج و البرد[2]، أو كان
ماء بحر و غيره.