responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 17

و الغسل، إنّما يجب لما ذكرنا، و للصّوم إذا بقي لطلوع الفجر مقدار الغسل، و لصوم المستحاضة مع انغماس القطنة، و لدخول المساجد، و قراءة العزائم إن وجبا بما ذكرناه، و للنّذر و شبهه.

و التّيمّم، إنّما يجب للصّلاة الواجبة مع الشّروط الآتية، و للخروج عن المسجدين إذا أجنب فيهما، و للنّذر و شبهه.

و المندوب لما عدا ذلك، و قد يأتي مفصّلا في أبوابه‌

. [و أما المقاصد فهي:]

المقصد الأول: فيما يتطهّر به من المياه، و فيه مباحث:

البحث الأوّل: في الماء المطلق:

الماء على ضربين: مطلق و مضاف، و المراد من المطلق، هو الّذي يصحّ عليه السلام بانفراده مع امتناع سلبه عنه أو الباقي على أوصاف الخلقة، و يقع عليه السلام الماء من غير إضافة، و ليس المراد من أوصاف الخلقة الجميع، كالحرارة و ضدّها، بل الأوصاف الّتي هي مدار الطّهوريّة، و من المضاف خلاف ذلك.

و المطلق على ضربين: جار، و راكد.

و الرّاكد على ضربين: ماء البئر، (و غير ماء البئر) [1].

و غير ماء البئر على ضربين: قليل و كثير، و الفقهاء بحثوا عن أحكام هذه الأقسام لاختلافها بالنّسبة إلى وقوع النّجاسة فيها.

مسألة: الماء المطلق طاهر في نفسه، و مطهّر لغيره

، سواء نزل من السّماء أو نبع من الأرض، أو اذيب من الثّلج و البرد [2]، أو كان ماء بحر و غيره.

أمّا الحكم الأوّل، فبالنّصّ و الإجماع.


[1] «ح»: و ماء غير البئر.

[2] البرد- بفتحتين: شي‌ء ينزل من السّحاب يشبه الحصى و يسمى: حبّ الغمام. المصباح المنير 1: 43.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست