responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143

منه [1]) [2] و لأنّه أزال مانعا من الصّلاة، فينتقل إلى الماء ما كان في الثّوب من المنع و إن كان طاهرا كماء الحدث.

مسألة [3] عفى عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شي‌ء على ثوبه أو بدنه

، سواء رجع على [4] الأرض الطّاهرة أو لا، و صرّح الشّيخان بطهارته [5]، أمّا لو سقط و على الأرض نجاسة ثمَّ رجع على الثّوب أو البدن، فهو نجس سواء تغيّر أو لا، و كذا لو تغيّر أحد أوصافه من الاستنجاء.

لنا: ما رواه الأحول [6] في الحسن، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به؟ فقال: (لا بأس به) [7].

و ما رواه محمّد بن النّعمان [8]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: أستنجي ثمَّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟ فقال: (لا بأس به) [9].


[1] في بعض النّسخ: به.

[2] التّهذيب 1: 221 حديث 630، الاستبصار 1: 27 حديث 71، الوسائل 1: 155 الباب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 13.

[3] «ح» «ق»: فرع.

[4] لعلّ الصّحيح: عن.

[5] المفيد في المقنعة: 5، الطّوسيّ في المبسوط 1: 16.

[6] أبو جعفر محمّد بن عليّ بن نعمان بن أبي طريفة البجليّ مولاهم الأحول، كوفيّ صيرفيّ يلقّب مؤمن الطّاق و صاحب الطّاق، له مناظرات مع أبي حنيفة، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحابه الصّادق و الكاظم بعنوان:

محمّد بن النّعمان الأحول. له كتب منها كتاب الاحتجاج في إمامة أمير المؤمنين (ع).

رجال النّجاشي: 325، رجال الطّوسي: 302، 359، الفهرست: 131.

[7] الكافي 3: 13 حديث 5، التّهذيب 1: 85 حديث 223، الوسائل 1: 160 الباب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 1.

[8] هو مشترك بين محمّد بن النّعمان الأحول- الّذي مرّت ترجمته- و بين محمّد بن النّعمان الحضرميّ و محمّد بن النّعمان الأزديّ الكوفيّ، عدّهما الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع).

رجال الطّوسي: 302، تنقيح المقال 3: 196.

[9] التّهذيب 1: 86 حديث 227، الوسائل 1: 161 الباب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست