نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 143
منه[1])[2] و لأنّه أزال مانعا من الصّلاة، فينتقل
إلى الماء ما كان في الثّوب من المنع و إن كان طاهرا كماء الحدث.
مسألة[3] عفى عن ماء الاستنجاء إذا
سقط منه شيء على ثوبه أو بدنه
، سواء رجع
على[4] الأرض الطّاهرة أو لا، و صرّح الشّيخان بطهارته[5]، أمّا لو
سقط و على الأرض نجاسة ثمَّ رجع على الثّوب أو البدن، فهو نجس سواء تغيّر أو لا، و
كذا لو تغيّر أحد أوصافه من الاستنجاء.
لنا: ما
رواه الأحول[6] في الحسن، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخرج
من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به؟ فقال: (لا بأس
به)[7].
و ما رواه
محمّد بن النّعمان[8]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: أستنجي
ثمَّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟ فقال: (لا بأس به)[9].
[5] المفيد
في المقنعة: 5، الطّوسيّ في المبسوط 1: 16.
[6] أبو
جعفر محمّد بن عليّ بن نعمان بن أبي طريفة البجليّ مولاهم الأحول، كوفيّ صيرفيّ
يلقّب مؤمن الطّاق و صاحب الطّاق، له مناظرات مع أبي حنيفة، عدّه الشّيخ في رجاله
من أصحابه الصّادق و الكاظم بعنوان:
محمّد بن
النّعمان الأحول. له كتب منها كتاب الاحتجاج في إمامة أمير المؤمنين (ع).
رجال
النّجاشي: 325، رجال الطّوسي: 302، 359، الفهرست: 131.
[7] الكافي
3: 13 حديث 5، التّهذيب 1: 85 حديث 223، الوسائل 1: 160 الباب 13 من أبواب الماء
المضاف حديث 1.
[8] هو
مشترك بين محمّد بن النّعمان الأحول- الّذي مرّت ترجمته- و بين محمّد بن النّعمان
الحضرميّ و محمّد بن النّعمان الأزديّ الكوفيّ، عدّهما الشّيخ في رجاله من أصحاب
الصّادق (ع).
رجال
الطّوسي: 302، تنقيح المقال 3: 196.
[9]
التّهذيب 1: 86 حديث 227، الوسائل 1: 161 الباب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 4.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 143