responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207

كالتّيمّم، و لأنّ الدّم حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بدّ منه و هو قدر التّهيّؤ و الصّلاة، بل قد وردت هذه اللّفظة في الغسل [1].

و قد روى الشّيخ عن ابن بكير: (فإذا مضى عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمَّ صلّت) [2] و لفظة (ثمَّ) للتّراخي، إلّا انّ الرّواية ضعيفة السّند، و ابن بكير لم يسندها إلى إمام، فنحن في هذا من المتوقّفين‌

. الخامس: ظهر ممّا قلنا انّ طهارتها تنتقض بدخول الوقت كما تنتقض بخروجه

، لا على معنى انّها مرتفعة الحدث، و بالدّخول و الخروج يزول الارتفاع، بل بمعنى انّها كانت مستبيحة للدّخول في الصّلاة في وقتها بطهارتها، فإذا خرج وقتها أو دخل وقت اخرى وجب عليها استئناف الطّهارة. و هو اختيار أبي يوسف [3].

و قال أبو حنيفة، و محمّد: ينتقض بخروج الوقت لا بالدّخول [4]، و قال زفر: ينتقض بالدّخول لا بالخروج [5].

لنا: أنّها طهارة ضروريّة لمقارنة الحدث فيتقدّر بقدر الضّرورة، و الضّرورة مقدّرة بالوقت فلا تثبت قبل الوقت و لا بعده.

احتجّ أبو حنيفة و محمّد بأنّ طهارتها ثبتت للحاجة إلى أداء الصّلاة في الوقت فتثبت عند وجود دليل الحاجة، و يزول عند دليل زوال الحاجة، و دخول الوقت دليل الحاجة، و خروجه دليل زوال الحاجة، فكان المؤثّر في الانتقاض هو الخروج، و هذا الدّليل يقتضي أن لا تتقدّم الطّهارة على الوقت، إلّا أنّ الحاجة دعت إلى تقديمها على الوقت، لأنّها لا تتمكّن من أداء الصّلاة في أوّل الوقت إلّا بتقدم الطّهارة على الوقت حتّى تتمكّن.

و الجواب: هذا بناء على انّها في أوّل الوقت مخاطبة بفعل الصّلاة مع تقديم الطّهارة قبله أو مع عدم الطّهارة، و القسمان باطلان إجماعا، و معارض بقوله عليه السّلام: (المستحاضة تتوضّأ لوقت كلّ صلاة) [6] رواه الحنفيّة.


[1] انظر: الوسائل 2: 605 الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 4.

[2] التّهذيب 1: 400 حديث 1251، الاستبصار 1: 137 حديث 470.

[3] الهداية للمرغيناني 1: 33، بدائع الصّنائع 1: 28، شرح فتح القدير 1: 161.

[4] الهداية للمرغيناني 1: 33، بدائع الصّنائع 1: 28، شرح فتح القدير 1: 161.

[5] الهداية للمرغيناني 1: 33، بدائع الصّنائع 1: 28، شرح فتح القدير 1: 161.

[6] بدائع الصّنائع 1: 28، الهداية للمرغيناني 1: 32، شرح فتح القدير 1: 159.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست