responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281

متّصل بالحيوان كذنبه و الصّوف على ظهره [1].

لنا: انّه مزيل فأجزأ، كالحجر و الخشب، و لو انفصل الجزء، جاز الاستجمار به إن كان طاهرا، و إلّا فلا، و يجوز بالجلد المذكّى و إن لم يكن مدبوغا، لأنّه طاهر، و هو أحد قولي الشّافعيّ [2]، و منع في الآخر [3]، لأنّه لا يحصل منه الإنقاء ليبوسته.

و الجواب: المنع من عدم الإنقاء، فإنّ البحث معه.

لا يقال: انّه مأكول، لأنّا نقول: انّه لا يؤكل في العادة، و لا يقصد بالأكل، أمّا الجلد الميت فلا يجوز و إن دبغ، لبقاء نجاسته، خلافا للجمهور [4].

السّابع: محلّ الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر

خلافا للشّافعيّ [5] و أبي حنيفة [6]، و اتّفق الجميع على انّ أثر النّجاسة بعد الاستنجاء و زوال العين معفوّ عنه.

لنا: قوله عليه السّلام: نهي عن العظم و الرّوث فإنّهما لا يطهّران [7]، دلّ من حيث المفهوم انّ غيرهما مطهّر، و لأنّ الصّحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا حتّى انّ بعضهم أنكر الماء، و قال آخرون: انّه بدعة مع سخونة بلادهم، و عدم انفكاك أبدانهم من العرق، و لم ينقل عنهم الاحتراز منه [8].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: (لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة‌


[1] المغني 1: 180، الكافي لابن قدامة 1: 67، الإنصاف 1: 111.

[2] المهذّب للشّيرازي 1: 28، المجموع 2: 122.

[3] الام 1: 22، مغني المحتاج 1: 44، السّراج الوهّاج: 14.

[4] المجموع 2: 122، بدائع الصّنائع 1: 85.

[5] المغني 1: 183، الام (مختصر المزني) 8: 3، المهذّب للشّيرازي 1: 38، المجموع 2: 102، نيل الأوطار 1:

122.

[6] المغني 1: 183، بدائع الصّنائع 1: 19، الهداية للمرغيناني 1: 37، نيل الأوطار 1: 122، شرح فتح القدير 1: 189، إلّا انّ في الأربعة الأخيرة قيّدوه بالتعدّي عن المخرج.

[7] سنن الدّارقطني 1: 56 حديث 9.

[8] المغني 1: 183.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست