لنا: انّه
مزيل فأجزأ، كالحجر و الخشب، و لو انفصل الجزء، جاز الاستجمار به إن كان طاهرا، و
إلّا فلا، و يجوز بالجلد المذكّى و إن لم يكن مدبوغا، لأنّه طاهر، و هو أحد قولي
الشّافعيّ[2]، و منع في الآخر[3]، لأنّه لا يحصل منه
الإنقاء ليبوسته.
و الجواب:
المنع من عدم الإنقاء، فإنّ البحث معه.
لا يقال:
انّه مأكول، لأنّا نقول: انّه لا يؤكل في العادة، و لا يقصد بالأكل، أمّا الجلد
الميت فلا يجوز و إن دبغ، لبقاء نجاسته، خلافا للجمهور[4].
السّابع: محلّ الاستجمار
بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر
خلافا
للشّافعيّ[5] و أبي حنيفة[6]، و اتّفق الجميع
على انّ أثر النّجاسة بعد الاستنجاء و زوال العين معفوّ عنه.
لنا: قوله
عليه السّلام: نهي عن العظم و الرّوث فإنّهما لا يطهّران[7]، دلّ من
حيث المفهوم انّ غيرهما مطهّر، و لأنّ الصّحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا
حتّى انّ بعضهم أنكر الماء، و قال آخرون: انّه بدعة مع سخونة بلادهم، و عدم انفكاك
أبدانهم من العرق، و لم ينقل عنهم الاحتراز منه[8].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال:
(لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة
[6] المغني
1: 183، بدائع الصّنائع 1: 19، الهداية للمرغيناني 1: 37، نيل الأوطار 1: 122، شرح
فتح القدير 1: 189، إلّا انّ في الأربعة الأخيرة قيّدوه بالتعدّي عن المخرج.