responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 40

ينجّسه شي‌ء.) [1] و ليس بمناف لما أصّلناه، لتعليق الحكم على الزّيادة، فيحمل على بلوغ المقدّر، جمعا بين الأدلّة.

و روى محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن الصّالح الثّوريّ [2]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (الكرّ ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها) [3] و ليس يحضرني الآن حال الحسن بن صالح و أمّا الحسن بن صالح بن حيّ، فإنّه قدّر الكرّ بثلاثة آلاف رطل [4]، و هو مدفوع بما قدّمناه من الأحاديث، و بالإجماع، فإنّ أحدا لم يقدّره بذلك.

فروع:

الأوّل: الاعتبار في الأشبار إنّما هو بالغالب لا بالنّادر،

لأنّ إحالة الشّرع في ذلك إنّما هو على المتعارف‌

. الثّاني: التّقدير الّذي ذكرناه تحقيق لا تقريب،

لأنّه تقدير شرعيّ تعلّق به حكم شرعيّ فيناط به، و مجموعه [تكسيرا] [5] اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر.


[1] التّهذيب 1: 42 حديث 117، الاستبصار 1: 6 حديث 4، الوسائل 1: 104 الباب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 9.

[2] الحسن بن صالح بن حيّ الهمدانيّ الثّوريّ الكوفيّ، ذكره الشّيخ تارة من أصحاب الباقر (ع)، و قال:

زيديّ، و إليه تنسب الصّالحيّة منهم، و اخرى من أصحاب الصّادق (ع) و عدّه الكشّي من البتريّة.

و استظهر المامقاني اتّحاده مع الحسن الّذي نقل المرتضى في الانتصار: 8 موافقته للإماميّة في تحديد الكرّ.

و قال: غرضه عدم كونه اثنى عشريّا. و قوّى السّيد الخوئي اتّحاده مع الحسن بن صالح الأحول مستدلّا بأنّ النّجاشي لم يتعرّض للحسن المذكور إلّا بعنوان الأحول.

ولد سنة 100 ه‌، و مات سنة 154 ه‌ و قيل: 163 أو 194 ه‌. و قد تقدّمت ترجمته في ص 21.

رجال الطّوسي: 113، 166، الفهرست: 50، رجال الكشّي: 233، الفهرست لابن النديم: 253، تنقيح المقال 1: 285، معجم رجال الحديث 4: 371.

[3] الكافي 3: 2 حديث 4، الوسائل 1: 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 8.

[4] حكاه السّيد المرتضى في الانتصار: 8.

[5] في جميع النّسخ: تكثيرا. و الصّواب ما أثبتناه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست