نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 40
ينجّسه شيء.)[1] و ليس بمناف لما أصّلناه، لتعليق الحكم على الزّيادة، فيحمل على
بلوغ المقدّر، جمعا بين الأدلّة.
و روى محمّد
بن يعقوب، عن الحسن بن الصّالح الثّوريّ[2]، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام، قال: (الكرّ ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها)[3] و ليس
يحضرني الآن حال الحسن بن صالح و أمّا الحسن بن صالح بن حيّ، فإنّه قدّر الكرّ
بثلاثة آلاف رطل[4]، و هو مدفوع بما قدّمناه من الأحاديث، و بالإجماع، فإنّ
أحدا لم يقدّره بذلك.
فروع:
الأوّل: الاعتبار في
الأشبار إنّما هو بالغالب لا بالنّادر،
لأنّ إحالة
الشّرع في ذلك إنّما هو على المتعارف
. الثّاني: التّقدير الّذي
ذكرناه تحقيق لا تقريب،
لأنّه تقدير
شرعيّ تعلّق به حكم شرعيّ فيناط به، و مجموعه [تكسيرا][5] اثنان و
أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر.
[1]
التّهذيب 1: 42 حديث 117، الاستبصار 1: 6 حديث 4، الوسائل 1: 104 الباب 3 من أبواب
الماء المطلق حديث 9.
[2] الحسن
بن صالح بن حيّ الهمدانيّ الثّوريّ الكوفيّ، ذكره الشّيخ تارة من أصحاب الباقر
(ع)، و قال:
زيديّ، و
إليه تنسب الصّالحيّة منهم، و اخرى من أصحاب الصّادق (ع) و عدّه الكشّي من
البتريّة.
و استظهر
المامقاني اتّحاده مع الحسن الّذي نقل المرتضى في الانتصار: 8 موافقته للإماميّة
في تحديد الكرّ.
و قال:
غرضه عدم كونه اثنى عشريّا. و قوّى السّيد الخوئي اتّحاده مع الحسن بن صالح الأحول
مستدلّا بأنّ النّجاشي لم يتعرّض للحسن المذكور إلّا بعنوان الأحول.
ولد سنة
100 ه، و مات سنة 154 ه و قيل: 163 أو 194 ه. و قد تقدّمت ترجمته في ص 21.
رجال
الطّوسي: 113، 166، الفهرست: 50، رجال الكشّي: 233، الفهرست لابن النديم: 253، تنقيح
المقال 1: 285، معجم رجال الحديث 4: 371.
[3] الكافي
3: 2 حديث 4، الوسائل 1: 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 8.