responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82

و قال المرتضى في المصباح: لليابسة عشر، فإن ذابت و تقطّعت خمسون دلوا [1].

و الأقوال متقاربة، فإنّ الرّطبة و الذّائبة اشتركتا في شياع أجزائهما في أجزاء الماء، فتعلّق بهما حكم واحد بخلاف اليابسة، و الرّواية تتضمّن ما ذكره ابن بابويه. روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: (ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا) [2] و يمكن التّعدية إلى الرّطبة، للاشتراك في شياع الأجزاء أو لأنّها تصير حينئذ رطبة‌

. الخامس: ما يوجب نزح أربعين

، و هو موت الكلب، و الخنزير، و الثّعلب، و الأرنب، و الشّاة، و السّنّور، و ما أشبهها، و بول الرّجل. هذا مذهب الشّيخين [3]، و وافقهما السّيّد المرتضى في الكلب، و وافقهما مع ابني بابويه في البول [4]. و لنذكر ما وصل إلينا من الرّوايات في ذلك، فإنّها غير دالّة على مقصودهم.

أمّا الكلب و السّنّور: فروى الشّيخ في الحسن، عن أبي أسامة [5]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الفأرة و السّنّور و الدّجاجة و الطّير و الكلب؟ قال: (ما لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء فإن تغيّر الماء، فخذه حتّى يذهب الرّيح) [6] و في موضع آخر:

(فخذ منه حتّى يذهب الرّيح) [7].


[1] نقل عنه في المعتبر 1: 65.

[2] التّهذيب 1: 244 حديث 702، الاستبصار 1: 41 حديث 116، الوسائل 1: 140 الباب 20 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

[3] المفيد في المقنعة: 9، و الطّوسي في المبسوط 1: 11، و النّهاية: 6.

[4] انظر أقوالهم في المعتبر 1: 67.

[5] زيد بن يونس، و قيل: ابن موسى- أبو أسامة الشّحام مولى شديد بن عبد الرّحمن بن نعيم الأزديّ الغامديّ، كوفيّ، قاله النّجاشي. عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب أبي جعفر (ع) بعنوان: زيد بن محمّد.

و اخرى من أصحاب الصّادق (ع) بعنوان: زيد بن يونس، ثقة له كتاب، قيل: توفّي سنة 100 ه‌.

رجال النّجاشي: 175، رجال الطّوسي: 122، 195، الفهرست: 71، رجال العلّامة: 73، تنقيح المقال 3: باب الكنى صفحة 1.

[6] التّهذيب 1: 233 حديث 675.

[7] التّهذيب 1: 237 حديث 684، الوسائل 1: 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست