نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 82
و قال المرتضى في المصباح: لليابسة عشر، فإن ذابت و تقطّعت خمسون
دلوا[1].
و الأقوال
متقاربة، فإنّ الرّطبة و الذّائبة اشتركتا في شياع أجزائهما في أجزاء الماء،
فتعلّق بهما حكم واحد بخلاف اليابسة، و الرّواية تتضمّن ما ذكره ابن بابويه. روى
أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: (ينزح
منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا)[2] و يمكن
التّعدية إلى الرّطبة، للاشتراك في شياع الأجزاء أو لأنّها تصير حينئذ رطبة
. الخامس: ما يوجب نزح
أربعين
، و هو موت
الكلب، و الخنزير، و الثّعلب، و الأرنب، و الشّاة، و السّنّور، و ما أشبهها، و بول
الرّجل. هذا مذهب الشّيخين[3]، و وافقهما السّيّد
المرتضى في الكلب، و وافقهما مع ابني بابويه في البول[4]. و لنذكر
ما وصل إلينا من الرّوايات في ذلك، فإنّها غير دالّة على مقصودهم.
أمّا الكلب
و السّنّور: فروى الشّيخ في الحسن، عن أبي أسامة[5]، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام في الفأرة و السّنّور و الدّجاجة و الطّير و الكلب؟ قال:
(ما لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء فإن تغيّر الماء، فخذه حتّى
يذهب الرّيح)[6] و في موضع آخر:
[5] زيد بن
يونس، و قيل: ابن موسى- أبو أسامة الشّحام مولى شديد بن عبد الرّحمن بن نعيم
الأزديّ الغامديّ، كوفيّ، قاله النّجاشي. عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب أبي
جعفر (ع) بعنوان: زيد بن محمّد.
و اخرى من
أصحاب الصّادق (ع) بعنوان: زيد بن يونس، ثقة له كتاب، قيل: توفّي سنة 100 ه.
رجال
النّجاشي: 175، رجال الطّوسي: 122، 195، الفهرست: 71، رجال العلّامة: 73، تنقيح
المقال 3: باب الكنى صفحة 1.