نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 66
فلا يؤثّر في العمل به الشّكّ عنده، و للنّهي عن استعمال غسالة ماء
الحمّام، و هي لا تنفكّ عن الطّاهر.
و استدلّ المرتضى بوجهين:
الأوّل: انّ بلوغ الكرّيّة
يوجب استهلاك النّجاسة
، و لا فرق
بين وقوعها قبل البلوغ و بعده
. الثّاني: لو لم يحكم
بالطّهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير
إذا اشتبه
وقوع النّجاسة فيه قبل البلوغ و بعده، و التّالي باطل اتّفاقا، فالمقدّم مثله.
بيان
الملازمة: انّ احتمال الوقوع في الحالتين على السّويّة، فلا أولويّة[1]
. و احتجّ ابن إدريس بوجوه:
أحدها: قوله عليه السّلام:
(إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا)[2]
ادّعاه
متواترا
. الثّاني: قوله تعالى:
وَ
يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[3] و قوله وَ
إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[4] و قوله
فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا[5] و قوله
حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا[6] أجاز الدّخول في
الصّلاة بعد الاغتسال، فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال، و قوله عليه
السّلام لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك)[7] و المتنازع
فيه ماء، و قوله عليه السّلام: (أمّا أنا فأحثو ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد
طهرت)[8] و لم يخصّ ماء بالذّكر.