responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66

فلا يؤثّر في العمل به الشّكّ عنده، و للنّهي عن استعمال غسالة ماء الحمّام، و هي لا تنفكّ عن الطّاهر.

و استدلّ المرتضى بوجهين:

الأوّل: انّ بلوغ الكرّيّة يوجب استهلاك النّجاسة

، و لا فرق بين وقوعها قبل البلوغ و بعده‌

. الثّاني: لو لم يحكم بالطّهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير

إذا اشتبه وقوع النّجاسة فيه قبل البلوغ و بعده، و التّالي باطل اتّفاقا، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: انّ احتمال الوقوع في الحالتين على السّويّة، فلا أولويّة [1]

. و احتجّ ابن إدريس بوجوه:

أحدها: قوله عليه السّلام: (إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا) [2]

ادّعاه متواترا‌

. الثّاني: قوله تعالى:

وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [3] و قوله وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [4] و قوله فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [5] و قوله حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [6] أجاز الدّخول في الصّلاة بعد الاغتسال، فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال، و قوله عليه السّلام لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك) [7] و المتنازع فيه ماء، و قوله عليه السّلام: (أمّا أنا فأحثو ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت) [8] و لم يخصّ ماء بالذّكر.


[1] رسائل السّيّد المرتضى (المجموعة الثّانية): 261- 262.

[2] السّرائر: 8.

[3] الأنفال: 11.

[4] المائدة: 6.

[5] المائدة: 6، النّساء: 43.

[6] النّساء: 43.

[7] سنن أبي داود 1: 91 حديث 332، 333، سنن التّرمذي 1: 211 حديث 124، مستدرك الحاكم 1: 176، كنز العمّال 9: 403 حديث 26702- 26703. مسند أحمد 5: 146.

[8] صحيح البخاري 1: 73، صحيح مسلم 1: 258، سنن النّسائي 1: 135، كنز العمّال 9: 384 حديث 26589، مسند أحمد 4: 84- بتفاوت في الجميع.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست