responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260

و بيان الملازمة: حصول الإزالة الموجبة للتّطهير بالمناسبة المشتركة بين البابين.

و أيضا: لو جاز إزالته بغير الماء، لجاز إزالة ما زاد على الدّرهم إذا [1] كان في غير المخرج، و التّالي باطل عند أبي حنيفة [2].

و وجه الملازمة: ما قدّمناه.

فروع:

الأوّل: البكر كالثّيّب في وجوب الغسل بالماء

، لما قلناه.

أمّا المقتصرون على الأحجار، فرّقوا بينهما فجعلوا البكر كالرّجل، لأنّ عذرتها تمنع انتشار البول [3]، و أمّا الثّيّب فإن خرج البول بحدّة فلم ينتشر فكذلك، و إن تعدّى مخرج الحيض، فقد أوجب بعضهم الغسل، لأنّ مخرج الحيض و الولد غير مخرج البول [4]

. الثّاني: الأقلف إن كان مرتتقا [5] لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن

، و إن أمكنه إخراجها كشفها إذا بال و غسل المخرج، فإن لم يكشفها وقت البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج؟ الأقرب الوجوب، و لو تنجّست [6] بالبول، وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة‌

. الثّالث: لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز

، و لو صلّى أعاد الصّلاة و لم يعد الوضوء. و هو مذهب أكثر علمائنا [7].

و قال ابن بابويه: و من صلّى فذكر انّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصّلاة [8].


[1] «ق» «ح»: ان.

[2] المجموع 2: 95.

[3] المجموع 2: 111، المغني 1: 182.

[4] المغني 1: 182.

[5] «ن» «ق» «ح»: مرتقا.

[6] «م»: نجست.

[7] المبسوط 1: 24، النّهاية: 17، المهذّب 1: 41، الشّرائع 1: 24.

[8] الفقيه 1: 21، و قال في المقنع: 4، و أعد الوضوء للصّلاة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست