نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 260
و بيان الملازمة: حصول الإزالة الموجبة للتّطهير بالمناسبة المشتركة
بين البابين.
و أيضا: لو
جاز إزالته بغير الماء، لجاز إزالة ما زاد على الدّرهم إذا[1] كان في غير
المخرج، و التّالي باطل عند أبي حنيفة[2].
و وجه
الملازمة: ما قدّمناه.
فروع:
الأوّل: البكر كالثّيّب في
وجوب الغسل بالماء
، لما
قلناه.
أمّا
المقتصرون على الأحجار، فرّقوا بينهما فجعلوا البكر كالرّجل، لأنّ عذرتها تمنع
انتشار البول[3]، و أمّا الثّيّب فإن خرج البول بحدّة فلم ينتشر فكذلك، و
إن تعدّى مخرج الحيض، فقد أوجب بعضهم الغسل، لأنّ مخرج الحيض و الولد غير مخرج
البول[4]
. الثّاني: الأقلف إن كان
مرتتقا[5] لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن
، و إن
أمكنه إخراجها كشفها إذا بال و غسل المخرج، فإن لم يكشفها وقت البول فهل يجب كشفها
لغسل المخرج؟ الأقرب الوجوب، و لو تنجّست[6] بالبول، وجب غسلها
كما لو انتشر إلى الحشفة
. الثّالث: لو توضّأ قبل غسل
المخرج جاز
، و لو صلّى
أعاد الصّلاة و لم يعد الوضوء. و هو مذهب أكثر علمائنا[7].
و قال ابن
بابويه: و من صلّى فذكر انّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و
الصّلاة[8].