responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277

حديث آخر: (انّها ركس) [1] و هذا تعليل منه عليه السّلام.

و من طريق الخاصّة: ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: (جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار) [2] و هذه الرّواية و إن كانت مرسلة إلّا انّها موافقة للمذهب، و لأنّه إزالة النّجاسة، فلا يحصل بالنّجاسة كالغسل.

فروع:

الأوّل: لو استجمر بالنّجس لم يجزه

، لأنّ المحلّ ينجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجّس ابتداء، هذا إذا كانت نجاسته بغير الغائط، و لو كانت نجاسته به احتمل ذلك أيضا لما تقدّم، و الاكتفاء بثلاثة غيره، لأنّ النّجاسة واحدة في الجنس، أمّا لو كسر النّجس و استعمل الطّاهر منه، أو أزيلت النّجاسة بغسل أو غيره، أو استعمل الطّرف الطّاهر أجزأ. و كذا الاحتمال لو سهل بطنه فترشّشت النّجاسة من الأرض إلى محلّ الاستجمار، لأنّ الاستجمار رخصة في تطهير المحلّ من نجاسة خارجة منه لكثرتها، لا من نجاسة واردة عليه لندورها‌

. الثّاني: الحجر النّجس إذا تقادم عهده و زالت عين النّجاسة عنه، لا يجوز استعماله

لنجاسته، أمّا لو كانت النّجاسة مائعة كالبول فزالت عينها بالشّمس، جاز استعماله لطهارته، و لو زالت بغيرها، لم يجز لبقاء نجاسته‌

. الثّالث: لو استجمر بحجر ثمَّ غسله أو كسر ما تنجّس [3] منه

، جاز الاستجمار به ثانيا، لأنّه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره، و يحتمل على قول الشّيخ عدم الإجزاء [4] محافظة على صورة لفظ العدد، و فيه بعد‌

. الرّابع: لو استجمر بالآجر صحّ سواء كان الطّين نجسا أو لا

، لأنّه بالطّبخ يطهر،


[1] صحيح البخاري 1: 51، سنن التّرمذي 1: 25، حديث 17، سنن النّسائي 1: 39، مسند أحمد 1: 418.

[2] التّهذيب 1: 46 حديث 130، الوسائل 1: 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4.

[3] «م» «ح» «ن» «ق»: نجس.

[4] المبسوط 1: 17، الخلاف 1: 20 مسألة- 50.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست