نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 277
حديث آخر: (انّها ركس)[1] و هذا تعليل منه عليه السّلام.
و من طريق
الخاصّة: ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: (جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة
أحجار أبكار)[2] و هذه الرّواية و إن كانت مرسلة إلّا انّها موافقة
للمذهب، و لأنّه إزالة النّجاسة، فلا يحصل بالنّجاسة كالغسل.
فروع:
الأوّل: لو استجمر بالنّجس
لم يجزه
، لأنّ
المحلّ ينجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجّس ابتداء،
هذا إذا كانت نجاسته بغير الغائط، و لو كانت نجاسته به احتمل ذلك أيضا لما تقدّم،
و الاكتفاء بثلاثة غيره، لأنّ النّجاسة واحدة في الجنس، أمّا لو كسر النّجس و
استعمل الطّاهر منه، أو أزيلت النّجاسة بغسل أو غيره، أو استعمل الطّرف الطّاهر
أجزأ. و كذا الاحتمال لو سهل بطنه فترشّشت النّجاسة من الأرض إلى محلّ الاستجمار،
لأنّ الاستجمار رخصة في تطهير المحلّ من نجاسة خارجة منه لكثرتها، لا من نجاسة
واردة عليه لندورها
. الثّاني: الحجر النّجس إذا
تقادم عهده و زالت عين النّجاسة عنه، لا يجوز استعماله
لنجاسته،
أمّا لو كانت النّجاسة مائعة كالبول فزالت عينها بالشّمس، جاز استعماله لطهارته، و
لو زالت بغيرها، لم يجز لبقاء نجاسته
. الثّالث: لو استجمر بحجر
ثمَّ غسله أو كسر ما تنجّس[3] منه
، جاز
الاستجمار به ثانيا، لأنّه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره، و يحتمل على
قول الشّيخ عدم الإجزاء[4] محافظة على صورة لفظ العدد، و فيه بعد
. الرّابع: لو استجمر بالآجر
صحّ سواء كان الطّين نجسا أو لا
، لأنّه
بالطّبخ يطهر،
[1]
صحيح البخاري 1: 51، سنن التّرمذي 1: 25، حديث 17، سنن النّسائي 1: 39، مسند أحمد
1: 418.
[2] التّهذيب
1: 46 حديث 130، الوسائل 1: 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4.