نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 133
تطهير الخبث.
و الثّاني:
المنع، و هو المشهور عندهم، لأنّه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كالمائعات[1]، و ليس
للماء فعلان، بل فعل واحد، و هو رفع أحدهما، أعني: النّجاسة أو الحدث لا بعينه،
فأيّهما حصل زالت طهوريّته
. الثّالث: لو بلغ المستعمل
حدّ الكثرة،
للشّافعيّة
وجهان:
أحدهما:
جواز التّطهير به، لأنّ البلوغ مانع من قبول النّجاسة، فرفع حكم الاستعمال أولى.
. الرّابع: المستعمل في
تعبّد من غير حدث كغسل اليدين من نوم اللّيل طاهر مطهّر.
و عن أحمد
في الحكم الثّاني روايتان:
إحداهما:
المنع، لأنّه مستعمل في طهارة تعبّد أشبه المستعمل في رفع الحدث[3]، و الأصل
عندنا باطل.
مسألة: المستعمل في رفع
الحدث الأكبر كالجنابة
، قال
الشيخان[4] و ابنا بابويه: انّه طاهر غير مطهّر[5]، و قال
السّيّد المرتضى: انّه[6] مطهّر[7]، و قول
الجمهور هاهنا كقولهم ثمَّ، فإنّهم لم يفصلوا بين الماءين.
و الّذي
أذهب إليه انّه طاهر مطهّر، فالبحث هاهنا يقع في مقامين:
الأوّل:
انّه طاهر و ذلك مجمع عليه عندنا، و لأنّ التّنجيس حكم شرعيّ، فيتوقّف ثبوته