responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133

تطهير الخبث.

و الثّاني: المنع، و هو المشهور عندهم، لأنّه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كالمائعات [1]، و ليس للماء فعلان، بل فعل واحد، و هو رفع أحدهما، أعني: النّجاسة أو الحدث لا بعينه، فأيّهما حصل زالت طهوريّته‌

. الثّالث: لو بلغ المستعمل حدّ الكثرة،

للشّافعيّة وجهان:

أحدهما: جواز التّطهير به، لأنّ البلوغ مانع من قبول النّجاسة، فرفع حكم الاستعمال أولى.

و الثّاني: المنع، لأنّه مستعمل [2]

. الرّابع: المستعمل في تعبّد من غير حدث كغسل اليدين من نوم اللّيل طاهر مطهّر.

و عن أحمد في الحكم الثّاني روايتان:

إحداهما: المنع، لأنّه مستعمل في طهارة تعبّد أشبه المستعمل في رفع الحدث [3]، و الأصل عندنا باطل.

مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة

، قال الشيخان [4] و ابنا بابويه: انّه طاهر غير مطهّر [5]، و قال السّيّد المرتضى: انّه [6] مطهّر [7]، و قول الجمهور هاهنا كقولهم ثمَّ، فإنّهم لم يفصلوا بين الماءين.

و الّذي أذهب إليه انّه طاهر مطهّر، فالبحث هاهنا يقع في مقامين:

الأوّل: انّه طاهر و ذلك مجمع عليه عندنا، و لأنّ التّنجيس حكم شرعيّ، فيتوقّف ثبوته‌


[1] المهذّب 1: 8، المجموع 1: 156.

[2] راجع نفس المصادر، مع: مغني المحتاج 1: 21.

[3] المغني 1: 50، الإنصاف 1: 38.

[4] المفيد في المقنعة: 9، و الطّوسيّ في المبسوط 1: 11.

[5] المختلف 1: 12 نقله عن عليّ بن بابويه، الفقيه 1: 10، المقنع: 7، الهداية: 13.

[6] «ح» «ق»: بأنّه.

[7] جمل العلم و العمل: 49.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست