نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 221
مليكة[1]،
عن عائشة انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: (من قاء أو رعف في صلاته
فلينتقل[2]
عن صلاته و ليتوضّأ و ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلّم أو يحدث)[3].
و لأنّه نجس
خرج من البدن، فينقض[4] كالخارج من السّبيلين.
و الجواب عن
الأوّل: انّ النّاس قد طعنوا في الحديث، فقالوا: انّ ابن جريج لم يرو عنه غير ابنه
عبد الملك، و لم تثبت عدالته، و قالوا أيضا: انّ ابن جريج كان يرسله، فلا يكون
حجّة[5]، و لأنّ مالكا قال: لا نصّ فيه، و لو كان صحيحا لما ذهب
على مالك[6]، و لو سلّم فيحمل الوضوء على غسل الفم، و لأنّه عام في
القليل و الكثير، و أبو حنيفة لا يقول به، و لأنّه لو كان ناقضا، لما جاز البناء
على الصّلاة.
و عن
الثّاني بالمنع من وجود العلّة، و سيأتي بيانه
. الثّالث: القهقهة غير ناقضة
للوضوء و إن أبطلت الصّلاة
. و قال ابن
الجنيد: من قهقه في صلاته متعمّدا لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع صلاته و أعاد وضوءه[7].
و قال
الشّافعيّ كما قلناه نحن[8]، و به قال جابر، و أبو موسى
[1]
أبو بكر أو أبو محمّد عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أبي مليكة- و اسم أبي مليكة:
زهير- بن عبد اللّه بن جدعان القرشيّ التّيميّ المكّيّ الأحول قاضي مكّة زمن ابن
الزّبير روى عن جدّه و عائشة و أم سلمة و ابن عبّاس و ابن عمر، و روى عنه عمرو بن
دينار و أيّوب و ابن جريج و اللّيث بن سعد، مات سنة 117 ه.