responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230

وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ [1] شرط في الإحباط الموت، و أمّا حديث ابن عبّاس فليس بحجّة.

أمّا أوّلا: فلأنّه لم ينقله عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، بل قاله برأيه.

و أمّا ثانيا: فلأنّ تسميته حدثا لا يوجب كونه ناقضا، فإنّ كلّ متجدّد حادث، و الاشتراك في الاسم لا يوجب الشّركة في الحكم المعلّق على أحد المسمّيين.

و كلام زفر ضعيف لوقوع الفرق بين المقارنة و التّقدّم، لعدم فقدان شرط التّيمّم في الأوّل و هو مقارنة النّيّة، و النّقض بالطّهارة المائيّة‌

. السّابع: إنشاد الشّعر و كلام الفحش و الكذب و الغيبة و القذف، غير ناقض

. و هو إجماع علماء الأمصار سواء كان في الصّلاة أو خارجا عنها.

لنا: ما رواه الجمهور عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه قال: (الكلام ينقض الصّلاة، و لا ينقض الوضوء) [2] و ما رووه، عنه صلّى اللّه عليه و آله، قال: (من حلف باللات، فليقل: لا إله إلّا اللّه) [3] و لم يأمر في ذلك بالوضوء.

و من طريق الخاصّة: ما رواه معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إنشاد الشّعر، هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا) [4] و لا يعارض هذا برواية سماعة، قال: سألته عن نشيد الشّعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرّجل صاحبه، أو الكذب؟

فقال: (نعم، إلّا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من شعر: الأبيات الثّلاثة و الأربعة، فأمّا أن يكثر من الشّعر الباطل فهو ينقض الوضوء) [5] لوجوه:

أحدها: انّ سماعة لم يسنده عن إمام، بل قال: سألته، و يحتمل أن يكون المراد بعض الفقهاء.


[1] البقرة: 217.

[2] سنن الدّارقطني 1: 172 حديث 59.

[3] صحيح مسلم 3: 1267 حديث 1647، سنن البيهقي 1: 149.

[4] الفقيه 1: 38 حديث 142، التّهذيب 1: 16 حديث 37، الاستبصار 1: 86 حديث 275، الوسائل 1: 190 الباب 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.

[5] التّهذيب 1: 16 حديث 35، الاستبصار 1: 87 حديث 276، الوسائل 1: 191 الباب 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست