نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 230
وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ
فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ[1] شرط في الإحباط الموت، و أمّا حديث ابن عبّاس فليس
بحجّة.
أمّا أوّلا:
فلأنّه لم ينقله عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، بل قاله برأيه.
و أمّا
ثانيا: فلأنّ تسميته حدثا لا يوجب كونه ناقضا، فإنّ كلّ متجدّد حادث، و الاشتراك
في الاسم لا يوجب الشّركة في الحكم المعلّق على أحد المسمّيين.
و كلام زفر
ضعيف لوقوع الفرق بين المقارنة و التّقدّم، لعدم فقدان شرط التّيمّم في الأوّل و
هو مقارنة النّيّة، و النّقض بالطّهارة المائيّة
. السّابع: إنشاد الشّعر و
كلام الفحش و الكذب و الغيبة و القذف، غير ناقض
. و هو
إجماع علماء الأمصار سواء كان في الصّلاة أو خارجا عنها.
لنا: ما
رواه الجمهور عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه قال: (الكلام ينقض الصّلاة،
و لا ينقض الوضوء)[2] و ما رووه، عنه صلّى اللّه عليه و آله، قال: (من حلف
باللات، فليقل: لا إله إلّا اللّه)[3] و لم يأمر في ذلك
بالوضوء.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إنشاد
الشّعر، هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا)[4] و لا يعارض هذا
برواية سماعة، قال: سألته عن نشيد الشّعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرّجل صاحبه،
أو الكذب؟
فقال: (نعم،
إلّا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من شعر: الأبيات الثّلاثة و الأربعة،
فأمّا أن يكثر من الشّعر الباطل فهو ينقض الوضوء)[5] لوجوه:
أحدها: انّ
سماعة لم يسنده عن إمام، بل قال: سألته، و يحتمل أن يكون المراد بعض الفقهاء.