responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: (كان الحسين بن عليّ عليهما السّلام يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل) [1] و لأنّ المحلّ طاهر حال الضّرورة، فكذا حال الاختيار‌

. الثّالث: حدّ الاستنجاء بالماء النّقاء

، بحيث يزول العين و الأثر، لما رواه الشّيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (و يذهب الغائط) و قد تقدّم [2].

و ما رواه الشّيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: قلت:

للاستنجاء حدّ؟ قال: (لا، ينقي ما ثمّة) قلت: فإنّه ينقي ما ثمّة، و يبقي الرّيح؟ قال:

(الرّيح لا ينظر إليها) [3].

و لأنّ المراد إزالة العين و الأثر، فلا يحصل المقصود دونه، أمّا الاستجمار فحدّه إزالة [4] العين، و الأثر معفوّ عنه، لأنّه لا يتعلّق بالجامد منه شي‌ء و إنّما ينظّفه الماء، أمّا الرّائحة فإنّها معفوّ عنها في الاستنجاء بالماء و الأحجار‌

. الرّابع: الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها أمور:

الأوّل: العدد، فلا يجزي أقلّ من الثّلاث و إن حصل النّقاء بالأقل

. و هو مذهب الشّيخ [5] و أتباعه [6]، و أحمد [7]، و الشّافعيّ [8]، و إسحاق، و أبي ثور [9].


[1] التّهذيب 1: 354 حديث 1055، الوسائل 1: 252 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3.

[2] في ص 266.

[3] التّهذيب 1: 28 حديث 75، الوسائل 1: 227 الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

[4] «ح» «ق»: زوال.

[5] النّهاية: 10، الخلاف 1: 20، المبسوط 1: 17.

[6] كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1: 40، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 662.

[7] المغني 1: 173، المجموع 2: 104.

[8] الام 1: 22، الام (مختصر المزني) 8: 3، مغني المحتاج 1: 43، بدائع الصّنائع 1: 19، المغني 1: 174، الهداية للمرغيناني 1: 37، المجموع 2: 103.

[9] المجموع 2: 104.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست