نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 272
و ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام،
قال: (كان الحسين بن عليّ عليهما السّلام يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل)[1] و لأنّ المحلّ طاهر حال الضّرورة، فكذا
حال الاختيار
. الثّالث: حدّ الاستنجاء
بالماء النّقاء
، بحيث يزول
العين و الأثر، لما رواه الشّيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام، قال: (و يذهب الغائط) و قد تقدّم[2].
و ما رواه
الشّيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: قلت:
للاستنجاء
حدّ؟ قال: (لا، ينقي ما ثمّة) قلت: فإنّه ينقي ما ثمّة، و يبقي الرّيح؟ قال:
و لأنّ
المراد إزالة العين و الأثر، فلا يحصل المقصود دونه، أمّا الاستجمار فحدّه إزالة[4] العين، و
الأثر معفوّ عنه، لأنّه لا يتعلّق بالجامد منه شيء و إنّما ينظّفه الماء، أمّا
الرّائحة فإنّها معفوّ عنها في الاستنجاء بالماء و الأحجار
. الرّابع: الأحجار
المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها أمور:
الأوّل: العدد، فلا يجزي
أقلّ من الثّلاث و إن حصل النّقاء بالأقل
. و هو مذهب
الشّيخ[5] و أتباعه[6]، و أحمد[7]، و
الشّافعيّ[8]، و إسحاق، و أبي ثور[9].
[1]
التّهذيب 1: 354 حديث 1055، الوسائل 1: 252 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث
3.