responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269

و لم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة) [1] و الغسل حقيقة في الإزالة بالماء و لفظة (على) تدلّ على الوجوب.

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرّضا عليه السّلام قال:

سمعته يقول في الاستنجاء: (يغسل ما ظهر على الشّرج و لا يدخل الأنملة) [2] (إذ الأمر) [3] للوجوب.

و روى في الصّحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا معشر الأنصار انّ اللّه قد أحسن عليكم الثّناء فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء) [4].

لا يقال: ما دلّت عليه هذه الآثار لا تقولون به، و ما تقولون به لا تدلّ عليه هذه الأخبار، بيانه: انّها كما تتناول المتعدّى تتناول غيره، و أنتم لا تقولون به، و ما تقولون به من التّخصيص بالمتعدّي لا تدلّ عليه هذه الأخبار.

لأنّا نقول: انّها كما دلّت على المطلوب و هو وجوب الغسل بالماء في المتعدّي لكونه أحد أفراد العموم المستفاد من الأحاديث، فهي دالّة على غيره، و نحن لم نتعرّض الآن له فإذا أخرجناه عن الإرادة للمخصّصات، لا يلزم خروج المطلوب عن الإرادة‌

. الثّاني: إذا لم يتعدّ المخرج، تخيّر بين الماء و الأحجار، و الماء أفضل

، و الجمع بينهما أكمل، و هو مذهب أهل العلم [5] إلّا من شذّ كعطاء، فإنّه قال: غسل الدّبر محدث [6]، و كسعيد بن المسيّب فإنّه قال: هل يفعله إلّا النّساء [7]؟! و أنكر ابن الزّبير و سعد بن أبي‌


[1] التّهذيب 1: 45 حديث 127، الاستبصار 1: 52 حديث 149، الوسائل 1: 244 الباب 28 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

[2] التّهذيب 1: 45 حديث 128، الاستبصار 1: 51 حديث 146، الوسائل 1: 245 الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

[3] «م»: و الأمر.

[4] التّهذيب 1: 354 حديث 1052، الوسائل 1: 250 الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

[5] المهذّب للشّيرازي 1: 27، المجموع 2: 100، المغني 1: 174، نيل الأوطار 1: 122.

[6] المغني 1: 173.

[7] المغني 1: 173، المجموع 2: 101.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست