نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 269
و لم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة)[1] و الغسل حقيقة في الإزالة بالماء و لفظة (على) تدلّ على
الوجوب.
و ما رواه
الشّيخ في الصّحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرّضا عليه السّلام قال:
سمعته يقول
في الاستنجاء: (يغسل ما ظهر على الشّرج و لا يدخل الأنملة)[2] (إذ الأمر)[3] للوجوب.
و روى في
الصّحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (قال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله: يا معشر الأنصار انّ اللّه قد أحسن عليكم الثّناء فما ذا
تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء)[4].
لا يقال: ما
دلّت عليه هذه الآثار لا تقولون به، و ما تقولون به لا تدلّ عليه هذه الأخبار،
بيانه: انّها كما تتناول المتعدّى تتناول غيره، و أنتم لا تقولون به، و ما تقولون
به من التّخصيص بالمتعدّي لا تدلّ عليه هذه الأخبار.
لأنّا نقول:
انّها كما دلّت على المطلوب و هو وجوب الغسل بالماء في المتعدّي لكونه أحد أفراد
العموم المستفاد من الأحاديث، فهي دالّة على غيره، و نحن لم نتعرّض الآن له فإذا
أخرجناه عن الإرادة للمخصّصات، لا يلزم خروج المطلوب عن الإرادة
. الثّاني: إذا لم يتعدّ
المخرج، تخيّر بين الماء و الأحجار، و الماء أفضل
، و الجمع
بينهما أكمل، و هو مذهب أهل العلم[5] إلّا من شذّ كعطاء،
فإنّه قال: غسل الدّبر محدث[6]، و كسعيد بن
المسيّب فإنّه قال: هل يفعله إلّا النّساء[7]؟! و أنكر ابن
الزّبير و سعد بن أبي
[1]
التّهذيب 1: 45 حديث 127، الاستبصار 1: 52 حديث 149، الوسائل 1: 244 الباب 28 من
أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
[2]
التّهذيب 1: 45 حديث 128، الاستبصار 1: 51 حديث 146، الوسائل 1: 245 الباب 29 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 1.