، لما رواه
ابن بابويه في كتابه، عن موسى بن جعفر عليه السّلام، قال: (السّواك في الخلاء يورث
البخر[3])[4].
و يكره أيضا
في الحمّام، قال: (لأنّه يورث و باء الأسنان)[5]
. الثّالث: يجوز السّواك
للصّائم نهارا بالرّطب و اليابس
سواء كان
أوّل النّهار أو آخره لعموم الأمر به.
و قال
الشّافعيّ: يكره للصّائم بعد الزّوال[6]. و هو ضعيف للعموم،
و لما رواه الجمهور عنه عليه السّلام انّه قال: (خير خلال الصّائم السّواك)[7].
و الّذي
اخترناه قول عليّ عليه السّلام، و به قال ابن عبّاس، و عائشة، و النّخعيّ، و ابن
سيرين، و عروة، و أصحاب الرّأي[8]، و قال عطاء و أبو
ثور و مجاهد و إسحاق بقول الشّافعيّ، و هو قول عمر[9][10]، و عن أحمد
روايتان[11].
و قال مالك:
إن كان الصّوم فرضا كره السّواك، و إن كان نفلا استحبّ لاستحباب إخفاء النّوافل، و
بترك السّواك يظهر صومه، و لا بأس بالسّواك للمحرم، للعموم.
[10] عمر
بن الخطّاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رياح، روى عن النّبيّ و أبي بكر و أبي بن
كعب، و روى عنه أولاده و عثمان و سعد بن أبي وقّاص و طلحة بن عبيد اللّه و عبد
الرّحمن بن عوف و غيرهم. قتل سنة 23 ه.