responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288

[به] [1] إلى السّماء، فليكن فوك طيّب الرّيح) [2]

. الثّاني: يكره السّواك في الخلاء

، لما رواه ابن بابويه في كتابه، عن موسى بن جعفر عليه السّلام، قال: (السّواك في الخلاء يورث البخر [3]) [4].

و يكره أيضا في الحمّام، قال: (لأنّه يورث و باء الأسنان) [5]

. الثّالث: يجوز السّواك للصّائم نهارا بالرّطب و اليابس

سواء كان أوّل النّهار أو آخره لعموم الأمر به.

و قال الشّافعيّ: يكره للصّائم بعد الزّوال [6]. و هو ضعيف للعموم، و لما رواه الجمهور عنه عليه السّلام انّه قال: (خير خلال الصّائم السّواك) [7].

و الّذي اخترناه قول عليّ عليه السّلام، و به قال ابن عبّاس، و عائشة، و النّخعيّ، و ابن سيرين، و عروة، و أصحاب الرّأي [8]، و قال عطاء و أبو ثور و مجاهد و إسحاق بقول الشّافعيّ، و هو قول عمر [9] [10]، و عن أحمد روايتان [11].

و قال مالك: إن كان الصّوم فرضا كره السّواك، و إن كان نفلا استحبّ لاستحباب إخفاء النّوافل، و بترك السّواك يظهر صومه، و لا بأس بالسّواك للمحرم، للعموم.


[1] أضفناه من المصدر.

[2] الكافي 3: 23 حديث 7، الوسائل 1: 357 الباب 6 من أبواب السّواك حديث 3.

[3] بخر الفم: أنتنت ريحه. المصباح المنير 1: 37.

[4] الفقيه 1: 32 حديث 110، الوسائل 1: 237 الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

[5] الفقيه 1: 33.

[6] المهذّب للشّيرازي 1: 13، المجموع 1: 275، مغني المحتاج 1: 56، السّراج الوهّاج: 17، الهداية للمرغيناني 1: 126، المغني 1: 110، فتح الوهّاب 1: 13.

[7] سنن ابن ماجه 1: 536 حديث 1677، سنن الدّارقطني 2: 203، نيل الأوطار 1: 132.

[8] المجموع 1: 279.

[9] المجموع 1: 279.

[10] عمر بن الخطّاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رياح، روى عن النّبيّ و أبي بكر و أبي بن كعب، و روى عنه أولاده و عثمان و سعد بن أبي وقّاص و طلحة بن عبيد اللّه و عبد الرّحمن بن عوف و غيرهم. قتل سنة 23 ه‌.

أسد الغابة 4: 52، الإصابة 2: 518، تذكرة الحفّاظ 1: 5، شذرات الذّهب 1: 33.

[11] المغني 1: 110، الانصاف 1: 118، الكافي لابن قدامة 1: 26.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست