نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104
و عن الثّالث: بالمنع من التّحكّم، و بالخصوص مع وجود النّصّ
المتقدّم
. الثّاني: إذا وقع فيها
نجاسة لم يقدّر لها الشّارع منزوحا و لم يغيّر الماء
، فعندنا لا
يتعلّق به حكم.
و القائلون
بالتّنجيس اختلفوا، فقال بعضهم بالجميع، لأنّه ماء محكوم بنجاسته، فلا بدّ من
النّزح[1]، و التّخصيص ببعض المقادير ترجيح من غير مرجّح، فوجب نزح
الجميع.
و بعضهم
أوجب نزح أربعين[2]، لرواية كردويه[3]، و هي إنّما تدلّ
على نزح ثلاثين، و مع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسّف، و تردّد الشّيخ في
المبسوط[4]. و الأقوى عندي تفريعا على التّنجيس: الأوّل
. الثّالث: المعتبر في
الدّلو العادة، لعدم النّصّ الدّالّ على التّقدير
، و أبو
حنيفة قال: إن كان لها دلو معروف نزح به، و إلّا اتّخذ دلوا تسع عشرة أرطال، و
قيل: ثمانية أرطال[5]
. الرّابع: لو تعلّق الحكم
بعدد معيّن، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد
، ليس
لأصحابنا فيه نصّ، و الوجه عدم الإجزاء، لأنّ الحكم تعلّق بعدد معيّن، و مقدار
معيّن، فالمساوي لأحدهما غير مجز، و هو اختيار زفر[6]،[7].
[5] بدائع
الصّنائع 1: 86، المبسوط للسّرخسي 1: 92، شرح فتح القدير 1: 90، الهداية
للمرغيناني 1: 22، و في الجميع: التّعبير بالصّاع. و قال في الهداية 1: 117، و شرح
فتح القدير 2: 229: الصّاع عند أبي حنيفة: ثمانية أرطال.
[6] زفر بن
الهذيل بن قيس من بني العنبر: يكنّى أبا الهذيل الفقيه الحنفيّ، و صاحب أبي حنيفة.
مات بالبصرة سنة 158 ه.