responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 138

الماء لا يصير مستعملا، و لو نوى غسل يده، صار مستعملا‌

. الثّالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النّجاسة به إجماعا منّا

، لإطلاقه، و المنع من رفع الحدث به عند بعض الأصحاب [1]، لا يوجب المنع من إزالة النّجاسة، لأنّهم إنّما قالوه ثمَّ لعلّة لم توجد في إزالة الخبث، فإن صحّت تلك العلّة ظهر الفرق و بطل الإلحاق، و إلّا حكموا بالتّساوي في البابين كما قلناه نحن‌

. الرّابع: إذا بلغ المستعمل في الكبرى كرّا

، قال الشّيخ في المبسوط: زال عنه حكم المنع [2]، و تردّد في الخلاف [3]. و الّذي أختاره تفريعا على القول بالمنع، زوال المنع هاهنا، لأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي، و ما ذلك إلّا لقوّته، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الّذي لو كان نجاسة لكانت تقديريّة، و لأنّه لو اغتسل في كرّ لما [انفعل] [4] فكذا المجتمع.

لا يقال: يرد ذلك في النّجاسة العينيّة.

لأنّا نقول هناك إنّما حكمنا بعدم الزّوال، لارتفاع قوّة الطّهارة بخلاف المتنازع فيه‌

. الخامس: المستعمل في الأغسال المندوبة

، أو في غسل الثّوب أو الآنية الطّاهرين ليس بمستعمل، لأنّ الاستعمال لم يسلبه الإطلاق، فيجب بقاؤه على التّطهير للآية [5].

و قالت الحنفيّة: كلّ مستعمل في غسل بني آدم على وجه القربة فهو مستعمل، و ما لا فلا.

فلو غسل يده للطّعام أو من الطّعام صار مستعملا، بخلاف ما لو غسل لإزالة الوسخ أو لإزالة العجين من يده [6]، و لو توضّأ أو اغتسل للتبرّد، قال الطّحاويّ: يصير مستعملا [7].


[1] كالشّيخين و ابن بابويه. انظر: المقنعة: 9، المبسوط 1: 11، الفقيه 1: 13.

[2] المبسوط 1: 11.

[3] الخلاف 1: 46 مسألة- 127.

[4] في النّسخ الّتي بأيدينا: (لما نفي انفعاله لعدمه) و ما أثبتناه مطابق لما نقل عنه صاحب الحدائق 1: 450.

[5] الأنفال: 11.

[6] بدائع الصّنائع 1: 69، شرح فتح القدير 1: 78، الهداية للمرغيناني 1: 20.

[7] المبسوط للسّرخسي 1: 47.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست