نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 138
الماء لا يصير مستعملا، و لو نوى غسل يده، صار مستعملا
. الثّالث: المستعمل في غسل
الجنابة يجوز إزالة النّجاسة به إجماعا منّا
، لإطلاقه،
و المنع من رفع الحدث به عند بعض الأصحاب[1]، لا يوجب المنع من
إزالة النّجاسة، لأنّهم إنّما قالوه ثمَّ لعلّة لم توجد في إزالة الخبث، فإن صحّت
تلك العلّة ظهر الفرق و بطل الإلحاق، و إلّا حكموا بالتّساوي في البابين كما قلناه
نحن
. الرّابع: إذا بلغ المستعمل
في الكبرى كرّا
، قال
الشّيخ في المبسوط: زال عنه حكم المنع[2]، و تردّد في الخلاف[3]. و الّذي
أختاره تفريعا على القول بالمنع، زوال المنع هاهنا، لأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم
انفعال الماء عن الملاقي، و ما ذلك إلّا لقوّته، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع
الحدث الّذي لو كان نجاسة لكانت تقديريّة، و لأنّه لو اغتسل في كرّ لما [انفعل][4] فكذا
المجتمع.
، أو في غسل
الثّوب أو الآنية الطّاهرين ليس بمستعمل، لأنّ الاستعمال لم يسلبه الإطلاق، فيجب
بقاؤه على التّطهير للآية[5].
و قالت
الحنفيّة: كلّ مستعمل في غسل بني آدم على وجه القربة فهو مستعمل، و ما لا فلا.
فلو غسل يده
للطّعام أو من الطّعام صار مستعملا، بخلاف ما لو غسل لإزالة الوسخ أو لإزالة
العجين من يده[6]، و لو توضّأ أو اغتسل للتبرّد، قال الطّحاويّ: يصير
مستعملا[7].
[1]
كالشّيخين و ابن بابويه. انظر: المقنعة: 9، المبسوط 1: 11، الفقيه 1: 13.